أن أحرم عمرو بما أحرم به زيد جاز بلا خلاف ولزيد أربعة أحوال وبيانها - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أن أحرم عمرو بما أحرم به زيد جاز بلا خلاف ولزيد أربعة أحوال وبيانها

( أما ) إذا صرفه إلى الحج قبل الاشهر فهو كمن أحرم بالحج قبل الاشهر و قد سبق بيانه ( المسألة الثانية ) هل الافضل إطلاق الاحرام أو تعيينه فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) نصه في الام أن التعيين إفضل ( و الثاني ) نصه في الاملاء أن الاطلاق افضل فعلى الاول هل يستحب التلفظ في تلبيته بما عينه بان يقول لبيك أللهم بحج أو لبيك أللهم بعمرة أو بحج و عمرة فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) لا يستحب بل يقتصر على النية و التلبية و هذا هو المنصوص كما ذكره المصنف و صححه الاصحاب هكذا أطلق الجمهور المسألة و قال الشيخ أبو محمد الجوينى هذا الخلاف فيما سوى التلبية الاولى فأما الاولى التي عند ابتداء الاحرام فيستحب أن يسمى فيها ما أحرم به من حج أو عمرة وجها واحدا قال و لا يجهر بهذه التلبية بل يسمعها نفسه بخلاف ما بعدها فانه يجهر ( المسألة الثالثة ) إذا نوى بقلبه حجا و لبى بعمرة أو عكسه انعقد ما في قلبه دون لسانه و قد سبقت المسألة قريبا بفروعها واضحة قال المصنف رحمه الله ( فان قال إهلالا كاهلال فلان انعقد إحرامه بما عقد به فلان إحرامه فان مات الرجل الذي علق اهلا له بإهلاله أو جن و لم يعلم ما أهل به يلزمه أن يقرن ليسقط ما لزمه بيقين فان بان أن فلانا لم يحرم انعقد إحراما مطلقا فيصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة لانه عقد الاحرام و إنما علق عين النسك على إحرام فلان فإذا سقط إحرام فلان بقي إحرامه مطلقا فيصرفه إلي ما شاء من حج أو عمرة ) ( الشرح ) قال أصحابنا إذا أحرم عمرو بما أحرم به زيد جاز بلا خلاف لحديث أبى موسى الاشعرى السابق ثم لزيد أحوال أربعة ( أحدها ) أن يكون محرما و يمكن معرفة ما أحرم به فينعقد لعمرو مثل إحرامه ان كان حجا فحج و ان كان عمرة فعمرة و ان كان قرانا فقران و ان كان زيد أحرم بعمرة بنية التمتع كان عمرو محرما بعمرة و لا يلزمه التمتع و ان كان إحرام زيد مطلقا انعقد إحرام عمرو مطلقا و يتخير كما يتخير زيد و لا يلزمه الصرف إلى ما يصرف اليه زيد هذا هو المذهب

/ 514