مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و به قطع الجمهور و حكي ( 1 ) و الرافعي وجها أنه تلزمه موافقته في الصرف و الصواب الاول ( 1 ) قال البغوى الا إذا أراد إحراما كاحرام زيد بعد تعيينه فيلزمه ( أما ) إذا كان إحرام زيد فاسدا فوجهان ( أحدهما ) لا ينعقد إحرام عمرو لان الفاسد لاغ ( و أصحهما ) انعقاده قال القاضي أبو الطيب و هذان الوجهان كالوجهين فيمن نذر صلاة فاسدة هل ينعقد نذره بصلاة صحيحة أم لا ينعقد و الصحيح لا ينعقد نذره ( أما ) إذا كان زيد أحرم مطلقا ثم عينه قبل إحرام عمرو فوجهان ( أصحهما ) ينعقد إحرام عمرو مطلقا ( و الثاني ) معينا و به قال ابن القفال و يجرى الوجهان فيما لو أحرم زيد بعمرة ثم أدخل عليها الحج فعلي الاول يكون عمرو معتمرا و علي الثاني قارنا ( و الوجهان ) فيما إذا لم يخطر التشبيه بإحرام زيد في الحال و لا في أوله فان خطر التشبيه بإحرام زيد في الحال فالاعتبار بما خطر بلا خلاف و لو أخبره زيد بما أحرم به و وقع في نفسه خلافه فهل يعمل بخبره ام بما وقع في نفسه فيه وجهان حكاهما الدارمي ( أقيسهما ) بخبره و لو قال له أحرمت بالعمرة فعمل بقوله فبان انه كان محرما بالحج فقد بان ان إحرام عمرو كان منعقدا بحج فان فات الوقت تحلل و أراق دما و هل الدم في ماله ام في مال زيد فيه وجهان ( الاصح ) في ماله ممن حكى الوجهين الدارمي و الرافعي ( و الحال الثاني ) ان لا يكون زيد محرما أصلا فينظر ان كان عمرو جاهلا به انعقد إحرامه مطلقا لانه جزم بالاحرام و ان كان عمرو عالما بانه محرم بان علم موته فطريقان ( المذهب ) و المنصوص الذي قطع به الجمهور انعقاد إحرام عمرو مطلقا ( و الثاني ) على وجهين ( اصحهما ) هذا ( و الثاني ) لا ينعقد أصلا حكاه الدارمي عن ابن القفال و حكاه آخرون كما لو قال ان كان زيد محرما فقد أحرمت فلم يكن محرما ( و الصواب ) الاول و يخالف قوله ان كان زيد محرما فانه تعليق لاصل الاحرام فلهذا يقول ان كان زيد محرما فهذا المعلق و الا فلا ( و اما ) ههنا فاصل الاحرام مجزوم به قال الرافعي

/ 514