( الشرح ) حديث ابن عباس رواه مسلم ( و أما ) حديث جابر فرواه الترمذي و ابن ماجه باسناد فيه أشعث بن سوار و قد ضعفه الاكثرون و وثقه بعضهم و قال الترمذي هو غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه و المحفة - بكسر الميم و فتح الحاء - و هي مركب من مراكب النساء كالهودج الا انها لا تقتب بخلاف الهودج فانه مركب من مراكب النساء يكون مقتبا و غير مقتب و كان سؤال المرأة المذكورين في حديث ابن عباس في حجة الوداع سنة عشر من الهجرة قبل وفات رسول الله صلى الله عليه و سلم بنحو ثلاثة أشهر ( أما ) أحكام الفصل فقال الشافعي و الاصحاب لا يجب الحج على الصبي و يصح منه سواء في الصورتين الصغير كابن يوم و المراهق ثم ان كان مميزا أحرم بنفسه باذن وليه و يصح بلا خلاف فان استقل و أحرم بنفسه بغير إذن وليه فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما ( أحدهما ) يصح و به قال أبو اسحق المروزي ( و أصحهما ) لا يصح و به قال أكثر أصحابنا المتقدمين كما ذكره المصنف و كذا نقله إيضا ابن الصباغ و البغوى و آخرون و صححه المصنفون