فرع ما تقدم من الاحوال الثلاثة لزيد هو فيما إذا أحرم عمرو في الحال كاحرامه أما إذا علق احرامه فلا يصح
و احتجوا للمذهب بصورتين نص عليهما في الام ( احداهما ) لو استأجره رجلان ليحج عنهما فأحرم عنهما لم ينعقد عن واحد منهما و انعقد عن الاجير لان الجمع بينهما متعذر فلغت الاضافة و سواء كانت الاجارة في الذمة ام على العين لانه و ان كان احدى اجارتى العين فاسدة الا ان الاحرام عن غيره لا يتوقف على صحة الاجارة ( الصورة الثانية ) لو استأجر رجل ليحج عنه فأحرم عن نفسه و عن المستأجر لغت الاضافتان و بقي الاحرام للاجير فلما لغت الاضافة في الصورتين و بقى أصل الاحرام جاز ان يلغوها التشبيه و يبقى أصل الاحرام ( الحال الثالث ) ان يكون زيد محرما و تتعذر مراجعته لجنون أو موت أو غيبة و لهذه المسألة مقدمة و هي ان أحرم بأحد النسكين ثم نسيه ( قال ) في القديم احب ان يقرن و ان تحرى رجوت ان يجزئه ( و قال ) في الجديد هو قارن و للاصحاب فيه طريقان ( أحدهما ) القطع بجوز التحري و تأويل الجديد علي ما إذا شك هل أحرم بأحد النسكين ام قرن ( و أصحهما ) و به قطع الجمهور ان المسألة على ( قولين ) القديم جواز التحري و يعمل بظنه و الجديد لا يجوز التحري بل يتعين أن يصير نفسه قارنا كما سنوضحه ان شاء الله تعالى فإذا تعذر معرفة إحرام زيد فطريقان ( أحدهما ) يكون عمرو كمن نسى ما أحرم به و فيه الطريقان و بهذا الطريق قطع الدارمي ( و الطريق الثاني ) و هو المذهب و به قطع الجمهور من العراقيين و غيرهم لا يتحرى بحال بل يلزمه القرآن و حكوه عن نصه في القديم و ليس في الجديد ما يخالفه و الفرق أن الشك في مسألة النسيان وقع عن فعله فلا سبيل إلى التحري بخلاف إحرام زيد ( فرع ) هذا الذي ذكرناه من الاحوال الثلاثة لزيد هو فيما إذا أحرم عمرو في الحال بإحرام كاحرام زيد أما إذا علق إحرامه فقال إذا أحرم زيد فأنا محرم فلا يصح إحرامه كما لو قال إذا جاء رأس الشهر فأنا محرم هكذا نقله البغوى و آخرون و ذكره ابن القطان و الدارمي و الشاشي في المعتمد في صحة الاحرام المعلق بطلوع الشمس و نحوه وجهين قال ابن القطان و الدارمي ( أصحهما ) لا ينعقد