فرع فيمن أحرم بحج أو عمرة وقال في نيته ان شاء الله
فرع إذا أحرم عمرو كاحرام زيد فاحصر زيد وتحلل لم يجز لعمرو أن يتحلل
قال الرافعي و قياس تجويز تعليق أصل الاحرام بإحرام الغير تجويز هذا لان التعليق موجود في الحالين الا أن هذا تعليق بمستقبل و ذاك تعليق بحاضر و ما يقبل التعليق من العقود يقبلهما جميعا و الله أعلم قال الروياني في البحر لو قال أحرمت كاحرام زيد و عمرو فان كانا محرمين بنسك متفق كان كأحدهما و إن كان أحدهما بعمرة و الآخر بحج كان هذا المعلق قارنا و كذا ان كان أحدهما قارنا قال فلو قال كاحرام زيد الكافر و كان الكافر قد أتى بصورة إحرام فهل ينعقد له ما أحرم به الكافر أم ينعقد مطلقا فيه وجهان و هذا الذي حكاه ضعيف أو غلط بل الصواب انعقاده مطلقا قال الروياني قال أصحابنا لو قال أحرمت يوما أو يومين انعقد مطلقا كالطلاق و لو قال أحرمت بنصف نسك انعقد بنسك كالطلاق و فيما نقله نظر و ينبغي أن لا ينعقد لانه من باب العبادات و النية الجارية الكاملة شرط فيها بخلاف الطلاق فانه مبني على الغلبة و السراية و يقبل الاخطار و يدخله التعليق و الله أعلم ( فرع ) إذا أحرم عمرو كاحرام زيد فأحصر زيد و تحلل لم يجز لعمرو أن يتحلل بمجرد ذلك ( فرع ) إذا أحرم عمرو كاحرام زيد فأحصر زيد و تحلل لم يجز لعمرو أن يتحلل بمجرد ذلك بل ان وجد عمرو في احصار أو غيره مما يبيح له التحلل و الا فلا و لو ارتكب زيد محظورا في إحرامه فلا شيء على عمرو بذلك ( فرع ) إذا أحرم بحج أو عمرة و قال في نيته إن شاء الله قال الدارمي قال القاضي أبو حامد ينعقد إحرامه هذا نقل الدارمي و الصواب أن الحكم فيه كما سبق في كتاب الصوم فيمن نوى الصوم و قال ان شاء الله و قد ذكر القاضي أبو الطيب في تعليقه المسألة هنا فقال لو قال أنا محرم ان شاء الله قال القاضي أبو حامد ينعقد إحرامه في الحال و لا يؤثر فيه الاستثناء قال فقيل له أ ليس لو قال