مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لعبده أنت حر ان شاء الله صح استثناؤه فيه فقال الفرق أن الاستثناء يؤثر في النطق و لا يؤثر في النيات و العتق ينعقد بالنطق و لذلك أثر الاستثناء فيه و الاحرام ينعقد بالنية فلم يؤثر الاستثناء فيه فقيل له أ ليس لو قال لزوجته أنت خلية ان شاء الله و نوى الطلاق أثر الاستثناء فيه فقال الفرق ان الكناية مع النية في الطلاق كالصريح فلهذا صح الاستثناء فيه و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و ان أحرم بحجتين أو عمرتين لم ينعقد الاحرام بهما لانه لا يمكن المضي فيهما و تنعقد احداهما لانه يمكنه المضي في احداهما قال في الام و لو استأجره رجلان ليحج عنهما فأحرم عنهما انعقد إحرامه عن نفسه لانه لا يمكن الجمع بينهما و لا تقديم أحدهما على الآخر فتعارضا و سقطا و بقى إحرام مطلق فانعقد له و لو استأجره رجل ليحج عنه فأحرم عنه و عن نفسه انعقد الاحرام عن نفسه لانه تعارض التعيينان فسقطا و بقى إحرام مطلق فانعقد له ) ( الشرح ) هذه المسائل صحيحة ذكرها الشافعي و الاصحاب كما ذكرها المصنف و قد سبق بيان مسألة الاحرام بحجتين أو عمرتين في الباب الاول في مسألة لا يجوز الاحرام بالحج الا في أشهره و ذكرنا بعدها تعليل مذاهب العلماء فيهما ( و أما ) مسألتا الاجير فسبقتا قريبا في الحال الثاني من الاحوال الثلاث التي في تعليق الاحرام بإحرام زيد و سبقتا أيضا في فصل الاستئجار للحج و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و ان أحرم بنسك معين ثم نسيه قبل أن يأتى بنسك ففيه قولان ( قال ) في الام يلزمه أن يقرن لانه شك لحقه بعد الدخول في العبادة فيبنى فيه على اليقين كما لو شك في عدد ركعات الصلاة ( و قال )

/ 514