بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید لعبده أنت حر ان شاء الله صح استثناؤه فيه فقال الفرق أن الاستثناء يؤثر في النطق و لا يؤثر في النيات و العتق ينعقد بالنطق و لذلك أثر الاستثناء فيه و الاحرام ينعقد بالنية فلم يؤثر الاستثناء فيه فقيل له أ ليس لو قال لزوجته أنت خلية ان شاء الله و نوى الطلاق أثر الاستثناء فيه فقال الفرق ان الكناية مع النية في الطلاق كالصريح فلهذا صح الاستثناء فيه و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و ان أحرم بحجتين أو عمرتين لم ينعقد الاحرام بهما لانه لا يمكن المضي فيهما و تنعقد احداهما لانه يمكنه المضي في احداهما قال في الام و لو استأجره رجلان ليحج عنهما فأحرم عنهما انعقد إحرامه عن نفسه لانه لا يمكن الجمع بينهما و لا تقديم أحدهما على الآخر فتعارضا و سقطا و بقى إحرام مطلق فانعقد له و لو استأجره رجل ليحج عنه فأحرم عنه و عن نفسه انعقد الاحرام عن نفسه لانه تعارض التعيينان فسقطا و بقى إحرام مطلق فانعقد له ) ( الشرح ) هذه المسائل صحيحة ذكرها الشافعي و الاصحاب كما ذكرها المصنف و قد سبق بيان مسألة الاحرام بحجتين أو عمرتين في الباب الاول في مسألة لا يجوز الاحرام بالحج الا في أشهره و ذكرنا بعدها تعليل مذاهب العلماء فيهما ( و أما ) مسألتا الاجير فسبقتا قريبا في الحال الثاني من الاحوال الثلاث التي في تعليق الاحرام بإحرام زيد و سبقتا أيضا في فصل الاستئجار للحج و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و ان أحرم بنسك معين ثم نسيه قبل أن يأتى بنسك ففيه قولان ( قال ) في الام يلزمه أن يقرن لانه شك لحقه بعد الدخول في العبادة فيبنى فيه على اليقين كما لو شك في عدد ركعات الصلاة ( و قال )