بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في القديم يتحرى لانه يمكن أن يدرك بالتحري فيتحرى فيه كالقبلة ( فإذا قلنا ) يقرن لزمه أن ينوى القرآن فإذا قرن أجزأه ذلك عن الحج و هل يجزئه عن العمرة ( ان قلنا ) يجوز إدخال العمرة على الحج أجزأه عن العمرة أيضا ( و ان قلنا ) لا يجوز ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يجزئه لانه يجوز ان يكون أحرم بالحج و أدخل عليه العمرة فلم يصح و إذا شك لم يسقط الفرض ( و الثاني ) انه يجزئه لان العمرة انما لا يجوز إدخالها على الحج من حاجة و ههنا به حاجة إلى إدخال العمرة على الحج و المذهب الاول ( فان قلنا ) انه يجزئه عن العمرة لزمه الدم لانه قارن ( و ان قلنا ) لا يجزئه عن العمرة فهل يلزمه دم فيه وجهان ( أحدهما ) لا دم عليه و هو المذهب لانا لم نحكم له بالقرآن فلا يلزمه دم ( و الثاني ) يلزمه دم لجواز ان يكون قارنا فوجب عليه الدم احتياطا و ان نسى بعد الوقوف و قبل طواف القدوم فان نوى القرآن و عاد قبل طواف القدوم أجزأه الحج لانه ان كان حاجا أو قارنا فقد انعقد إحرامه بالحج و ان كان معتمرا فقد أدخل الحج على العمرة قبل طواف العمرة فصح حجه و لا يجزئه عن العمرة لان إدخال العمرة على الحج لا يصح في أحد القولين و يصح في الآخر ما لم يقف بعرفة فإذا وقف بعرفة لم يصح فلم يجزئه و ان نسى بعد طواف القدوم و قبل الوقوف ( فان قلنا ) ان إدخال العمرة على الحج لا يجوز لم يصح له الحج و لا العمرة لانه يحتمل انه كان معتمرا فلا يصح إدخال الحج على العمرة بعد الطواف فلم يسقط فرض الحج مع الشك و لا تصح العمرة لانه يحتمل أن لا يكون أحرم بها أو أحرم بها بعد الحج فلا يصح و ان قلنا انه يجوز إدخال العمرة على الحج لم يصح له