مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قلنا بالمذهب انه لا يجوز إدخالها على الحج بعد الوقوف و قبل الشروع في أسباب التحلل فاما ان قلنا بجواز إدخال العمرة على الحج بعد الوقوف و قبل الشروع في أسباب التحلل فيحصل له العمرة صرح به اصحابنا و كان ينبغى للمصنف ان يذكره لان تقسيمه يقتضيه و قد ذكر هو فيما سبق الخلاف في جواز إدخال العمرة بعد الوقوف فإذا قلنا بجوزاه و حصلت العمرة وجب دم القرآن و الا ففى وجوب الدم الوجهان السابقان في الكتاب و قد شرحناهما قريبا في الحال الاول ( أصحهما ) لا دم ( و الثاني ) يجب و الله أعلم و اعلم ان هذا الضرب مفروض فيما إذا كان وقت الوقوف باقيا عند مصيره قارنا ثم وقف مرة ثانية و الا فيحتمل انه ان كان محرما بالعمرة فلا يجزئه ذلك الوقوف عن الحج و هذا الذي ذكرته من تصوير المسألة فيما إذا كان وقت الوقوف باقيا لا بد منه و قد نبه عليه صاحب البيان في كتابيه البيان و مشكلات المهذب و نبه عليه أيضا الرافعي و آخرون و ينكر علي المصنف و المحاملي في المجموع و البغوى و غيرهم إطلاقهم المسألة من تنبيه على ما ذكرناه و كأنهم استغنوا عن ذكره بوضوحه و معرفته من سياق المسألة و الله أعلم ( الضرب الثاني ) أن يعرض الشك بعد الطواف و قبل الوقوف فإذا نوى القرآن و أتى باعمال القارن لم يجزئه الحج لاحتمال انه كان محرما بالعمرة فيمتنع إدخال الحج عليها بعد الطواف ( و أما ) العمرة فان قلنا بجواز إدخالها على الحج بعد الطواف أجزأته و الا فلا و هو المذهب ثم ذكر أبو بكر بن الحداد حيلة لتحصيل الحج في هذه الصورة فقال ينبغي له أن يتمم أعمال العمرة بان يصلى ركعتي الطواف ثم يسعى ثم يحلق أو يقصر ثم يحرم بالحج و يأتي بأفعاله فإذا هذا صح حجه و أجزأه عن حجة الاسلام لانه ان كان محرما بالحج لم يضره الاحرام به ثانيا و ان كان محرما بعمرة فقد تحلل منها و أحرم بعدها بالحج و صار متمتعا فأجزأه الحج و لا تصح عمرته لاحتمال انه كان محرما بالحج و لم يدخل العمرة عليه اذ لم ينو

/ 514