بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید الثلاثة و يجوز تعيين التمتع في صوم السبعة و لو اقتصر علي صوم ثلاثة هل تبرأ ذمته قال الرافعي مقتضى كلام الشيخ أبى على أنه لا تبرأ و قال امام الحرمين يحتمل ان تبرأ و عبر الغزالي في الوسيط عن هذين بوجهين و يجزئه الصوم مع وجود الاطعام لانه لا مدخل للطعام في التمتع و فدية الحلق على التخيير و لو أطعم هل تبرأ ذمته فيه كلاما الشيخ أبى على و الامام و هذا كله إذا استجمع الرجل شروط وجوب دم التمتع فان لم يستجمعهما كالمكي لم يجب الدم لان دم التمتع مقصود و الاصل عدم وجوب دم الحلق و إذا جوز أن يكون إحرامه أولا بالقرآن فهل يلزمه دم آخر مع الدم الذي وصفناه فيه الوجهان السابقان ( الصحيح ) لا يلزمه ( الضرب الثالث ) أن يعرض الشك بعد الطواف و الوقوف فان أتي ببقية أعمال الحج لم يحصل له حج و لا عمرة ( أما ) الحج فلجواز أنه كان محرما بعمرة فلا ينفعه الوقوف ( و أما ) العمرة فلجواز انه كان محرما بحج و لم يصح دخول العمرة عليه فان نوى القرآن و أتي باعمال القارن فاجزاء العمرة مبنى على أنه هل يصح إدخالها على الحج بعد الوقوف قال الرافعي و قياس المذكور في الضرب السابق انه لو أتم أعمال العمرة و أحرم بالحج و أتى باعماله مع الوقوف أجزأه الحج و عليه دم كما سبق و لو أتم أعمال الحج ثم أحرم بعمرة و أتي باعمالها أجزأته العمرة و الله أعلم ( فرع ) لو تمتع بالعمرة إلى الحج فطوف للحج طواف الافاضة ثم بان أنه كان محدثا في طواف العمرة لم يصح طوافه ذلك و لا سعيه بعده و بان ان حلقه في وقته و يصير بإحرامه بالحج مدخلا للحج إلى العمرة قبل الطواف فيصير قارنا و يجزئه طوافه و سعيه في الحج عن الحج و العمرة و عليه دمان دم للقران و دم للحلق و ان بان انه كان محدثا في طواف الحج توضأ و أعاد الطواف و السعي و ليس عليه الا دم التمتع إذا اجتمعت شروطه و لو شك في اى الطوافين كإن حدثه لزمه إعادة الطواف و السعي فإذا اعادهما صح حجه و عمرته و عليه دم لانه قارن أو متمتع و ينوي باراقته الواجب عليه و لا يعين الجهة و كذا لو لم يجد الدم فصام و الاحتياط ان يريق دما آخر لاحتمال انه حالق قبل الوقت فلو لم يحلق في العمرة و قلنا الحلق استباحة محظور فلا حاجة اليه و كذا لا يلزمه عند تبين الحدث في طواف العمرة الا دم واحد و لو كانت المسألة بحالها لكن جامع بعد