بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال أصحابنا ( فان قلنا ) يصح فلو ليه تحليله إذا رآه مصلحة و لو أحرم عنه وليه ( فان قلنا ) يصح استقلال الصبي لم يصح إحرام الولي و الا فوجهان مشهوران حكاهما المتولي و آخرون أصحهما ) عند الرافعي يصح و قطع البغوى بأنه لا يصح إحرام الولي عنه أبا كان أو جدا و قطع به ايضا صاحب الشامل و حكي القاضي أبو الطيب في تعليقه وجها عن ابي الحسين بن القطان انه قال لا ينعقد إحرام الصبي المميز بنفسه لانه ليس له قصد صحيح قال القاضي هذا غلط فان له قصدا صحيحا و لهذا تصح صلاته و صومه و كذا الحج قال القاضي ( فان قيل ) قد قلتم لا يتولي الصبي إخراج فطرته بنفسه و جوزتم هنا إحرامه بنفسه فما الفرق ( قلنا ) الحج لا تدخله النيابة مع القدرة و الفطرة تدخلها النيابة مع القدرة فافترقا و لان الفطرة يتولاها الولى و الاحرام يفتقر إلى اذن الولي فهما سواء هذا كله في الصبي المميز ( اما ) الصبي الذي لا يميز فقال اصحابنا يحرم عنه وليه قال اصحابنا سواء كان الولي محرما عن نفسه أو عن غيره أو حلالا و سواء كان حج عن نفسه ام لا و هل يشترط حضور الصبي و مواجهته بالاحرام فيه وجهان حكاهما القاضي أبو الطيب في تعليقه و الدارمي و آخرون قال الرافعي ( أصحهما ) لا يشترط قال القاضي و الدارمي لو كان الولي ببغداد و الصبي بالكوفة فأراد الولى ان يعقد الاحرام للصبي و هو في موضعه ففى جوازه وجهان ( أحدهما ) لا يجوز لانه لو وقع الاحرام فلا يصح في غيبته و لانه لو جاز الاحرام عنه في غيبته لجاز الوقوف بعرفات عنه في غيبته عنها و لانه إذا أحرم عنه و هو غائب لا يعلم الاحرام فربما أتلف صيدا أو فعل ذلك من محظورات الاحرام التي لو علم الاحرام لا جتنبها ( و الثاني ) يجوز لان المقصود نية الولي و ذلك يصح و يوجد مع غيبة الصبي و لكن يكره لما ذكرناه من خوف فعل المخطورات و الله أعلم