بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
العمرة ثم أحرم بالحج فهذه المسألة تفرع على أصلين ( أحدهما ) جماع الناسي هل يفسد النسك و يوجب الفدية كالعمد فيه قولان ( الاصل الثاني ) إذا أفسد العمرة بجماع ثم ادخل الحج عليها هل يدخل و يصير محرما بالحج فيه وجهان سبق بيانهما في فصل القرآن ( أصحهما ) عند الاكثرين يصير محرما بالحج و به قال ابن سريج و الشيخ أبو زيد فعلى هذا هل يكون الحج صحيحا مجزئا فيه وجهان ( أحدهما ) نعم ( و أصحهما ) لا و على هذا هل ينعقد صحيحا أم يفسد أم ينعقد فاسدا فيه وجهان ( أصحهما ) ينعقد فاسدا اذ لو انعقد صحيحا لم يفسد اذ لم يوجد بعد انعقاده مفسد و قد سبقت المسألة في القرآن مبسوطة ( فان قلنا ) ينعقد فاسدا أو صحيحا ثم يفسد مضى في النسكين و قضاهما ( و إن قلنا ) ينعقد صحيحا مجزئا و لا يفسد قضى العمرة دون الحج و على الاوجه الثلاثة يلزمه دم القرآن و لا يجب للافساد الا بدنة واحدة كذا قاله الشيخ أبو علي و حكي إمام الحرمين وجهين آخرين إذا حكما بانعقاد حجه فاسدا ( أحدهما ) يلزمه بدنة أخرى لفساد الحج ( و الثاني ) يلزمه البدنة للعمرة و شاة للحج كما لو جامع ثم جامع ثانيا إذا عرفت هذين الاصلين فان قال كان الحدث في طواف العمرة فالطواف و السعي فاسدان و الجماع واقع قبل التحلل لكن لا يعلم كونه قبل التحلل فهل يكون كالناسي فيه طريقان ( أحدهما ) نعم و به قطع الشيخ أبو علي ( و الثاني ) لا فانه لم تفسد العمرة و به صار قارنا و عليه دم للقران و دم للحلق قبل وقته ان كان حلق كما سبق و ان أفسدنا العمرة فعليه للافساد بدنة و للحلق شاة و إذا أحرم بالحج فقد أدخله علي عمرة فاسدة فان لم ندخله فهو في عمرته كما كان فيتحلل منها و يقضيها و ان ادخلناه و قلنا بفساد الحج فعليه بدنة للافساد و دم للحلق قبل وقته و دم للقران و يمضى في فاسدهما ثم يقضيهما و ان قال كان الحدث في طواف الحج فعليه اعادة الطواف و السعي و قد صح نسكاه و ليس عليه الا دم التمتع فان قال لا أدري في الطوافين كان أخذ في كل حكم باليقين و لا يتحلل ما لم يعد الطواف و السعي لاحتمال أن حدثه كان