مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سواء قلمه أو كسره أو قطعه و كل ذلك حرام موجب للفدية سواء كل الظفر و بعضه قال أصحابنا و لو قطع يده أو بعض أصابعه و عليها شعر و ظفر فلا فدية بلا خلاف لانهما تابعان مقصودين و شبه أصحابنا هذا بما لو كانت له إمرأة صغيرة فأرضعتها أمه انفسخ النكاح و لزم الام مهرها و لو قتلتها لم يلزمها المهر لاندراج البضع في القتل قال الشافعي و أصحابنا و لو كشط المحرم جلدة الرأس فلا فدية و الشعر تابع و لو افتدى كان أفضل قال الشافعي و لو مشط لحيته فنتف شعرات لزمه الفدية فلو شك هل كان منقلعا أم انتتف بالمشط فوجهان و قيل قولان ( أصحهما ) لا فدية للاحتمال مع أصل البراءة ( و الثاني ) تجب الفدية لظاهر هذا كله في الحلق و القلم بلا عذر فان حلق لعذر أو ناسيا أو جاهلا أو مكرها فسيأتي بيانه حيث ذكره المصنف في أواخر الباب ان شاء الله تعالى و لو حلق المحرم رأس الحلال جاز و لا فدية لما ذكره المصنف و الله أعلم ( فرع ) في مسائل من مذاهب العلماء متعلقة بالحلق و القلم قد ذكرنا أن مذهبنا يحرم حلق جميع شعور البدن و الرأس و به قال الاكثرون و قال أهل الظاهر لا فدية في شعر الرأس و عن مالك روايتان كالمذهبين دليلنا ما ذكره المصنف ( و منها ) لو حلق المحرم رأس الحلال جاز و لا فدية هذا مذهبنا و به قال مالك و أحمد و داود ( و قال ) أبو حنيفة لا يجوز فان فعل قال فعلى الحالق صدقة دليلنا ما ذكره المصنف ( و منها ) يحرم علي المحرم قلم أظفاره و يجرى مجرى حلق الرأس هذا مذهبنا و به قال أحمد و قال أبو حنيفة ان قلم أظفار يد أو رجل بكمالها لزمه فدية كاملة و ان قلم من كل يد أو رجل أربعة أظفار أو دونه لزمه صدقة و قال مالك حكم الاظفار حكم الشعر يتعلق الدم بما يميط الاذى و قال داود يجوز للمحرم قلم أظفاره كلها و لا فدية عليه هكذا نقل العبدرى عنه و قد نقل ابن المنذر و غيره إجماع المسلمين على تحريم قلم الظفر في الاحرام فلعلهم لم يعتدوا بداود و فى الاعتداد به في الاجماع خلاف سبق مرات ( و أما ) حك المحرم رأسه فلا أعلم خلافا في إباحته بل هو جائز و قد حكي ابن المنذر جوازه عن ابن عمر و جابر و سعيد بن جبير و الثورى و أصحاب ( 1 ) و أحمد و إسحق و به قال ابن المنذر و لم يذكر فيه خلافا لكن قالوا برفق لئلا ينتف شعر و الله أعلم


1 - بياض في الاصل فحرر

/ 514