فرع وأما الولى الذى يحرم عن الصبى أو يأذن له فقد اضطربت طرق اصحابنا فيه وقد بسط الشارح الكلام على هذا بسطا شافيا
( فرع ) و أما الولى الذي يحرم عن الصبي أو يأذن له فقد اضطربت طرق أصحابنا فيه فأنقل جملة من متفرقات كلامهم ثم اختصرها ان شاء الله تعالى و قد اتفق أصحابنا على أن الاب يحرم عنه و يأذن له و اتفقوا على أن الجد كالأَب في ذلك عند عدم الاب و المراد بالجد أبو الاب فأما مع وجود الاب فطريقان ( أصحهما ) لا يصح إحرام الجد و لا اذنه لانه لا ولاية له مع وجود الاب و بهذا قطع الدارمي و البغوى و المتولي و غيرهم ( و الثاني ) فيه وجهان ( أصحهما ) هذا ( و الثاني ) يصح كما يصير مسلما تبعا لجده مع بقاء الاب على الكفر على خلاف مشهور المذهب الاول و الله أعلم قال المتولي و الفرق أن الجد عقد الاسلام لنفسه لا للطفل و صار الطفل تبعا له في الاسلام بحكم البعضية و البعضية موجودة ( و أما ) الاحرام فلا يحرم الجد عن نفسه و انما يعقد للطفل فيقتضي ولاية و لا ولاية له في حياة الاب قال الدارمي و غيره و الجد و إن علا كالأَب عند عدم الاب و عدم جد أقرب منه ( و أما ) الاب و الجد فقال جمهور أصحابنا إن كان له ولاية بأن يكون وصيا أو قيما من جهة الحاكم صح إحرامه عن الصبي و اذنه في الاحرام للمميز و ان لم يكن ولاية لم يصح على المذهب