فرع وأما الولى الذى يحرم عن الصبى أو يأذن له فقد اضطربت طرق اصحابنا فيه وقد بسط الشارح الكلام على هذا بسطا شافيا - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع وأما الولى الذى يحرم عن الصبى أو يأذن له فقد اضطربت طرق اصحابنا فيه وقد بسط الشارح الكلام على هذا بسطا شافيا

( فرع ) و أما الولى الذي يحرم عن الصبي أو يأذن له فقد اضطربت طرق أصحابنا فيه فأنقل جملة من متفرقات كلامهم ثم اختصرها ان شاء الله تعالى و قد اتفق أصحابنا على أن الاب يحرم عنه و يأذن له و اتفقوا على أن الجد كالأَب في ذلك عند عدم الاب و المراد بالجد أبو الاب فأما مع وجود الاب فطريقان ( أصحهما ) لا يصح إحرام الجد و لا اذنه لانه لا ولاية له مع وجود الاب و بهذا قطع الدارمي و البغوى و المتولي و غيرهم ( و الثاني ) فيه وجهان ( أصحهما ) هذا ( و الثاني ) يصح كما يصير مسلما تبعا لجده مع بقاء الاب على الكفر على خلاف مشهور المذهب الاول و الله أعلم قال المتولي و الفرق أن الجد عقد الاسلام لنفسه لا للطفل و صار الطفل تبعا له في الاسلام بحكم البعضية و البعضية موجودة ( و أما ) الاحرام فلا يحرم الجد عن نفسه و انما يعقد للطفل فيقتضي ولاية و لا ولاية له في حياة الاب قال الدارمي و غيره و الجد و إن علا كالأَب عند عدم الاب و عدم جد أقرب منه ( و أما ) الاب و الجد فقال جمهور أصحابنا إن كان له ولاية بأن يكون وصيا أو قيما من جهة الحاكم صح إحرامه عن الصبي و اذنه في الاحرام للمميز و ان لم يكن ولاية لم يصح على المذهب

/ 514