للفدية محمول علي ما يعتاد في كل ملبوس فلو التحف بقميص أو قباء أو ارتدى بهما أو اتزر بسراويل فلا فدية لانه لبس ليس لبسا له في العادة فهو كمن لفق ازارا من خرق و طبقها و خاطها فلا فدية عليه بلا خلاف و كذا لو التحف بقميص أو بعباءة أو ازار و نحوها و لفها عليه طاقا أو طاقين أو أكثر فلا فدية و سواء فعل ذلك في النوم أو اليقظة قال أصحابنا و له أن يتقلد المصحف و حمائل السيف و أن يشد الهميان و المنطقة في وسطه و يلبس الخاتم و لا خلاف في جواز هذا كله و هذا الذي ذكرناه في المطقة و الهميان مذهبنا و به قال العلماء كافة إلا ابن عمر في اصح الروايتين عنه فكرههما و به قال نافع مولاه قال أصحابنا و لا يتوقف التحريم و الفدية على المخيط بل سواء المخيط و ما في معناه و ضابطه انه يحرم كل ملبوس معمول على قدر البدن أو قدر عضو منه بححيث يحيط به بخياطة أو غيرها فيدخل فيه درع الزرد و الجوشن و الجورب و اللبد و الملزق بعضه ببعض سواء المتخذ من جلد أو قطن أو كتان أو ذلك و لا خلاف في هذا كله ( فرع ) اتفقت نصوص الشافعي و المصنف و الاصحاب على انه يجوز أن يعقد الازار و يشد عليه خيطان و أن يجعل له مثل الحجزة و يدخل فيها التكة و نحو ذلك لان ذلك من مصلحة الازار فانه لا يستمسك إلا بنحو ذلك هكذا صرح به المصنف و الاصحاب في جميع طرقهم و كذا نص عليه الشافعي في الام و نقل القاضي أبو الطيب في تعليقه ان الشافعي نص على انه لا يجوز له أن يجعل للازار حجزة و يدخل فيها التكة لانه يصير كالسراويل و هذا نقل غريب ضعيف و نقل ابن المنذر في الاشراف عن الشافعي انه قال لا يعقد على ازاره و هذا نقل غريب ضعيف مخالف للمعروف من نصوص الشافعي و طرق الاصحاب قال الشافعي في الام و يعقد المحرم عليه أزراره لانه من صلاح الازار قال و الازار ما كان معقودا .هذا نصه بحروفه .و يمكن أن يتأول ما نقله ابن المنذر على ان المراد بالعقد العقد بالخياطة فهذا إحرام كما ذكره المصنف في الكتاب و الاصحاب قال اصحابنا و له غرز ردائه في طرف إزاره و هذا لا خلاف فيه لانه يحتاج اليه للاستمساك ( و أما ) عقد الرداء فحرام