بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و كذلك خله بخلال أو بمسلة و نحوها و كذلك ربط طرفه إلى طرفه الآخر بخيط و نحوه وكله حرام موجب للفدية هذا هو المذهب و قد نص الشافعي في الام على تحريم عقد الرداء و تابعه عليه المصنف و جماهير الاصحاب و فرق المصنف و الاصحاب بين الرداء و الازار حيث جاز عقد الازار دون الرداء بأن الازار يحتاج فيه إلى العقد دون الرداء فعلى هذا إذا عقده أو رده أو خله بخلال أو مسلة أو جعل له شرجا و عرى و ربط الشرج بالعرى لزمته الفدية هكذا صرح به الشيخ أبو حامد و الجمهور و هو مقتضى النص السابق في تحريم عقد الرداء و قالت طائفة من أصحابنا لا يحرم عقد الرداء كما لا يحرم عقد الازار و بهذا قطع إمام الحرمين و الغزالي في البسيط و المتولي و غيرهم الا أن المتولي قال يكره عقده فان عقده فلا فدية و دليل هذا انه لا يعد مخيطا و دليل المذهب انه في معنى المخيط من حيث انه مستمسك بنفسه و قد أنكر أبو عمرو بن الصلاح على امام الحرمين تجويزه عقد الرداء قال و لعله لم يبلغه نص الشافعي و الاصحاب في المنع من ذلك و حكي صاحب البيان عن الشيخ