مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و كذلك خله بخلال أو بمسلة و نحوها و كذلك ربط طرفه إلى طرفه الآخر بخيط و نحوه وكله حرام موجب للفدية هذا هو المذهب و قد نص الشافعي في الام على تحريم عقد الرداء و تابعه عليه المصنف و جماهير الاصحاب و فرق المصنف و الاصحاب بين الرداء و الازار حيث جاز عقد الازار دون الرداء بأن الازار يحتاج فيه إلى العقد دون الرداء فعلى هذا إذا عقده أو رده أو خله بخلال أو مسلة أو جعل له شرجا و عرى و ربط الشرج بالعرى لزمته الفدية هكذا صرح به الشيخ أبو حامد و الجمهور و هو مقتضى النص السابق في تحريم عقد الرداء و قالت طائفة من أصحابنا لا يحرم عقد الرداء كما لا يحرم عقد الازار و بهذا قطع إمام الحرمين و الغزالي في البسيط و المتولي و غيرهم الا أن المتولي قال يكره عقده فان عقده فلا فدية و دليل هذا انه لا يعد مخيطا و دليل المذهب انه في معنى المخيط من حيث انه مستمسك بنفسه و قد أنكر أبو عمرو بن الصلاح على امام الحرمين تجويزه عقد الرداء قال و لعله لم يبلغه نص الشافعي و الاصحاب في المنع من ذلك و حكي صاحب البيان عن الشيخ

/ 514