فرع فيما لو اتخذ الرجل لساعده او لعضو آخر شيئا مخيطا
فرع إذا شق الازار نصفين وجعل له ديلين ولف على كل ساق نصفا وشده فوجهان
أبى نصر صاحب المعتمد من العراقيين انه قال لا فدية في عقد الرداء و المشهور في المذهب تحريم عقده و وجوب الفدية فيه و الله أعلم ( فرع ) إذا شق الازار نصفين و جعل له ديلين و لف على كل ساق نصفا و شده فوجهان ( الصحيح ) المنصوص في الام نصا صريحا و وجوب الفدية و بهذا قطع المصنف و الجمهور و نقلوه ايضا عن نصه في الام و تابعوه عليه و أطبق العراقيون على التصريح به و قطع به البغوى و آخرون من الخراسانيين قالوا فان فعل ذلك اثم و لزمته الفدية و هكذا نقله الغزالي في البسيط عن العراقيين قال و فيه احتمال انه لا فدية قاله إمام الحرمين قاله الرافعي الذي نقله الاصحاب وجوب الفدية لانه كالسراويل قال و قال إمام الحرمين لا فدية بمجرد اللف و عقده و انما يجب ان كانت خياطة أو شرج و عرى و قطع المتولي بأنه يكره و لا يحرم و لا فدية فيه لان الاحاطة على سبيل اللف ليست محرمة كما لو اتحف بازار و قميص و عباءة و وجه المذهب انه شابه السراويل في الصورة و الله أعلم قال المصنف قال الشافعي في الاملاء و ان زر الازار أو شوكه أو خاطه لم يجز و هذا الذي قاله متفق عليه قال أصحابنا فان خالف لزمته الفدية لما سبق من الدليل ( فرع ) يحرم على الرجل لبس القفازين بلا خلاف و فى المرأة خلاف سنوضحه إن شاء الله تعالى و لو اتخذ الرجل لساعده أو لعضو آخر شيئا مخيطا أو للحيته خريطة يعلقها بها إذا خضبها فالمذهب تحريمه و وجوب الفدية و بهذا قطع ابن المرزبان و الاكثرون لانه في معنى القفاز و تردد الشيخ أبو محمد