بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید ( فرع ) قال أصحابنا لو كان على المحرم جراحة فشد عليها خرقة فان كانت في الرأس فلا فدية و ان كانت في الرأس لزمه الفدية لانه يمنع في الرأس المخيط و غيره لكن لا إثم عليه للعذر ( فرع ) قال الدارمي و غيره لو لف وسطه بعمامة أو أدخل يده في كم قميص منفصل عنه فلا فدية له ( فرع ) قال أصحابنا سواء في كل ما ذكرناه اللبس في زمن طويل و قصير و سواء الرجل و الصبي لكن الصبي لا يأثم و تجب الفدية و هل تجب في ماله أم مال الولي فيه الخلاف السابق في الباب الاول ( فرع ) هذا الذي ذكرناه كله إذا لم يكن للرجل عذر في اللبس فان كان عذر ففيه مسائل ( إحداها ) إذا احتاج الي ستر رأسه أو لبس المخيط لعذر كحر أو برد أو مداواة أو احتاجت المرأة إلى ستر الوجه جاز الستر و وجبت الفديد لقوله تعالى ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ) الآية ( الثانية ) إذا لم يجد رداء لم يجز له لبس القميص بل يرتدى به و لو لم يجد ازار أو وجد سراويل نظر ان لم يتأت منه ازار لصغره أو لعدم آلة الخياطة أو لخوف التخلف عن القافلة و نحو ذلك فله لبسه و لا فدية لحديث ابن عباس السابق في أول الفصل و ان تأتي منه ازار و أمكنه ذلك بلا ضرر فهل يجوز لبس السراويل على حاله فيه طريقان ( المذهب ) جوازه و به قطع المصنف و سائر العراقييين و المتولي و آخرون من الخراسانيين و الثاني حكاه البغوي و آخرون من الخراسانيين فيه وجهان ( أصحهما ) هذا ( و الثاني ) لا يجوز بل يتعين جعله ازارا فان لبسه سراويل لزمه الفدية و بهذا الوجه قطع الفواراني و وجهه أنه مضطر الي السراويل