مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الصواب الاول لعموم الحديث و لان في تكليف قطعه مشقة و تضييع مال هذا كله إذا لم يمكنه أن يتزر بالسراويل علي هيئته فان أمكنه لم يجز لبسه على صفته فان لبسه لزمته الفدية صرح به المتولي و غيره و هو ظاهر و قياسا على ما لو فقد الرداء و وجد القميص فانه لا يجوز لبسه بل يرتدى به كما سبق و حيث جوزنا لبس السراويل لعدم الازار فلبسه فلا فدية و ان طال زمانه فلو وجد الازار لزمه نزعه في الحال فان أخر أثم و لزمته الفدية إن كان عالما صرح به الاصحاب و اتفقوا عليه و إذا وجد السراويل و وجد إزار يباع و لا ثمن معه أو كان يباع بأكثر من ثمن المثل جاز لبس السراويل قال الدارمي و غيره و لو وهب له الازار لم يلزمه قبوله بل له لبس السراويل لمشقة المنة في قبوله و كذا لو وهب له ثمنه فان كان الواهب ولده ففى وجوب قبوله وجهان حكاهما الدارمي و القاضي أبو الطيب و غيرهما و هما كالوجهين في وجوب الحج ببذل الولد المال للمعضوب و سبق في بذل ثمن الماء في التيمم مثله قال الدارمي و القاضي أبو الطيب و آخرون لو اعير ازار لم يجز لبس السراويل هكذا قطع به الدارمي و قد سبق في وجوب قبوله عارية الثوب لمن يصلي فيه وجهان ( الصحيح ) وجوبه وهنا أولى بجريان الخلاف كطول زمان لبسه هنا في العادة و لو كان مع سراويل قيمته قيمة ازار فقد أطلق الدارمي أنه يلزمه أن يستبدل به ازار إذا أمكنه و الصواب

/ 514