بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الصواب الاول لعموم الحديث و لان في تكليف قطعه مشقة و تضييع مال هذا كله إذا لم يمكنه أن يتزر بالسراويل علي هيئته فان أمكنه لم يجز لبسه على صفته فان لبسه لزمته الفدية صرح به المتولي و غيره و هو ظاهر و قياسا على ما لو فقد الرداء و وجد القميص فانه لا يجوز لبسه بل يرتدى به كما سبق و حيث جوزنا لبس السراويل لعدم الازار فلبسه فلا فدية و ان طال زمانه فلو وجد الازار لزمه نزعه في الحال فان أخر أثم و لزمته الفدية إن كان عالما صرح به الاصحاب و اتفقوا عليه و إذا وجد السراويل و وجد إزار يباع و لا ثمن معه أو كان يباع بأكثر من ثمن المثل جاز لبس السراويل قال الدارمي و غيره و لو وهب له الازار لم يلزمه قبوله بل له لبس السراويل لمشقة المنة في قبوله و كذا لو وهب له ثمنه فان كان الواهب ولده ففى وجوب قبوله وجهان حكاهما الدارمي و القاضي أبو الطيب و غيرهما و هما كالوجهين في وجوب الحج ببذل الولد المال للمعضوب و سبق في بذل ثمن الماء في التيمم مثله قال الدارمي و القاضي أبو الطيب و آخرون لو اعير ازار لم يجز لبس السراويل هكذا قطع به الدارمي و قد سبق في وجوب قبوله عارية الثوب لمن يصلي فيه وجهان ( الصحيح ) وجوبه وهنا أولى بجريان الخلاف كطول زمان لبسه هنا في العادة و لو كان مع سراويل قيمته قيمة ازار فقد أطلق الدارمي أنه يلزمه أن يستبدل به ازار إذا أمكنه و الصواب