فرع في احكام المرأة فيما ذكر - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في احكام المرأة فيما ذكر

التفصيل ذكره القاضي أبو الطيب في تعليقه قال ان امكنه ذلك من مضى زمان تظهر فيه عورته لزمه و الا فلا و الله أعلم ( الثالثة ) إذا لم يجد نعلين جاز لبس المداس و هو المكعب و لبس خفين مقطوعين من أسفل الكعبين و لا فدية لحديث ابن عباس و لو لبس الخفين المقطوعين لفقد النعلين ثم وجد النعلين وجب نزعه في الحال فان اخر وجبت الفدية هذا هو المذهب و المنصوص و به قطع الجمهور كما قلنا في لبس السراويل بعد وجود الازار ( و الثاني ) يجوز و به قال أبو حنيفة و هو الوجه السابق في جواز لبس المداس و الخفين المقطوعين مع وجود النعلين لانهما في معنى النعلين و لهذا لا يجوز المسح عليهما و هذا ضعيف لان ظاهر الحديث تخصيص الاباحة لمن لم يجد نعلين و ما ذكروه من المسح ينتقض بالخف المخرق فانه لا يجوز المسح عليه مع تحريم لبسه و وجوب الفدية فيه قال أصحابنا و إذا جاز لبس الخفين المقطوعين لم يضر استتار ظهر القدمين بباقيه قال أصحابنا و المراد بعقد الازار و الخف أن لا يقدر علي تحصيله لعقده أو لعدم بذل مالكه أو عجز عن ثمنه و أجرته و لو بيع بغبن أو نسيئة أو وهب له لم يلزمه قبوله و الله أعلم ( فرع ) هذا الذي سبق كله في أحكام الرجل ( أما ) المرأة فالوجه في حقها كرأس الرجل فيحرم ستره بكل ساتر كما سبق في رأس الرجل و يجوز لها ستر رأسها و سائر بدنها بالمخيط و غيره

/ 514