التفصيل ذكره القاضي أبو الطيب في تعليقه قال ان امكنه ذلك من مضى زمان تظهر فيه عورته لزمه و الا فلا و الله أعلم ( الثالثة ) إذا لم يجد نعلين جاز لبس المداس و هو المكعب و لبس خفين مقطوعين من أسفل الكعبين و لا فدية لحديث ابن عباس و لو لبس الخفين المقطوعين لفقد النعلين ثم وجد النعلين وجب نزعه في الحال فان اخر وجبت الفدية هذا هو المذهب و المنصوص و به قطع الجمهور كما قلنا في لبس السراويل بعد وجود الازار ( و الثاني ) يجوز و به قال أبو حنيفة و هو الوجه السابق في جواز لبس المداس و الخفين المقطوعين مع وجود النعلين لانهما في معنى النعلين و لهذا لا يجوز المسح عليهما و هذا ضعيف لان ظاهر الحديث تخصيص الاباحة لمن لم يجد نعلين و ما ذكروه من المسح ينتقض بالخف المخرق فانه لا يجوز المسح عليه مع تحريم لبسه و وجوب الفدية فيه قال أصحابنا و إذا جاز لبس الخفين المقطوعين لم يضر استتار ظهر القدمين بباقيه قال أصحابنا و المراد بعقد الازار و الخف أن لا يقدر علي تحصيله لعقده أو لعدم بذل مالكه أو عجز عن ثمنه و أجرته و لو بيع بغبن أو نسيئة أو وهب له لم يلزمه قبوله و الله أعلم ( فرع ) هذا الذي سبق كله في أحكام الرجل ( أما ) المرأة فالوجه في حقها كرأس الرجل فيحرم ستره بكل ساتر كما سبق في رأس الرجل و يجوز لها ستر رأسها و سائر بدنها بالمخيط و غيره