( فرع ) هذا الذي ذكرناه في إحرام المرأة و لبسها هو المشهور من نصوص الشافعي و الاصحاب و لم يفرقوا بين الحرة و الامة و قال القاضي أبو الطيب في تعليقه هذا المذكور هو حكم الحرة ( فاما ) الامة ففى عورتها وجهان ( أحدهما ) أنها كالرجل فعورتها ما بين سرتها و ركبتها ( و الثاني ) جميع بدنها عورة إلا رأسها و يديها و ساقيها قال فعلى هذا الثاني فيها وجهان قال القاضي أبو حامد هي كالحرة في الاحرام فيثبت لها حكم الحرة في كل ما ذكرناه قال و من أصحابنا من قال و فى ساقيها و رأسها وجهان كالقفازين للحرة قال و إن قلنا هي كالرجل فوجهان ( أحدهما ) أنها كالرجل في حكم الاحرام ( و الثاني ) كالمرأة قال و ان كان نصفها حرا و نصفها رقيقا فهل هي كالأَمة أو كالحرة فيه وجهان هذا آخر كلام القاضي أبي الطيب و هو شاذ و المذهب ما سبق ( فرع ) ( أما ) الخنثى المشكل فقال أصحابنا ان ستر وجهه فلا فدية فيه لاحتمال أنه رجل و إن ستر رأسه فلا فدية لاحتمال أنه إمرأة و ان سترهما وجبت لتيقن ستر ما ليس له ستره قال القاضي أبو الفتوح فان قال اكشف رأسي و وجهي قلنا فيه ترك للواجب قال و لو قيل يؤمر بكشف الوجه كان صحيحا لانه ان كان رجلا فكشف وجهه لا يؤثر و لا يمنع منه و إن كان إمرأة فهو الواجب قال صاحب البيان و على قياس قول أبى الفتوح إذا لبس الخنثى قميصا و الخف أو سراويل أو خفا فلا فدية لجواز كونه إمرأة و يستحب ان لا يستتر بالقميص و الخف و السراويل لجواز كونه رجلا و يمكنه ستر ذلك بغير المخيط هكذا ذكر حكم الخنثى جمهور الاصحاب و قال القاضي أبو الطيب في تعليقه