مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قوله صلى الله عليه و سلم ( الا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين و ليقطعهما أسفل من الكعبين ) رواه البخارى و مسلم و أجاب الشافعي و الاصحاب عن حديثي ابن عباس و جابر بأن حديث ابن عمر فيه زيادة فالأَخذ به أولى و لانه مفسر و خبر ابن عباس مجمل فوجب ترجيح حديث ابن عمر قال الشافعي و ابن عمر و ابن عباس حافظان عدلان لا مخالفة بينهما لكن زاد أحدهما زيادة فوجب قبولها و الله أعلم ( فرع ) قد ذكرنا أنه إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل و لا فدية و به قال أحمد و داود و جمهور العلماء و قال مالك و أبو حنيفة لا يجوز له لبسه و ان عدم الازار فان لبسه لزمه الفدية و قال الرازي من الخفية يجوز لبسه و عليه الفدية و دليلنا حديث ابن عمر و ابن عباس المذكوين في الفرع و القياس على من عدم النعلين فانه ليس له لبس الخفين المقطوعين و لا فدية عليه بالاتفاق و الفرق بينه و بين ما قاسوا عليه من تحريم لبس القميص إذا لم يجد الرداء لا يجب عليه لبسه فلا ضرورة اليه بخلاف الازار فانه يجب لبسه لستر العورة فإذا لم يجد عدل إلى السراويل و لان السراويل لا يمكنه أن يتزز به و يمكنه أن يرتدي بالقميص ( و إذا قلنا ) لو امكنه أن يتزر بالسراويل لم يجز لبسه كما سبق إيضاحه ( فرع ) قد ذكرنا أنه لا يجوز للمحرم لبس القباء سواء أخرج يديه من كميه أم لا فان لبسه لزمه الفدية و به قال مالك و حكاه ابن المنذر بمعناه عن الاوزاعى و قال إبراهيم النخعي و أبو حنيفة و أبو ثور و الخرقى من أصحاب أحمد يجوز لبسه إذا لم يدخل يديه في كميه دليلنا على تحريمه حديث ابن عمر ( أن رجلا أتي الي النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص و لا العمامة و لا البرنس و لا السراويل و لا القباء و لا ثوبا يمسه ورس أو زعفران ) رواه

/ 514