رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة ) رواه مسلم في صحيحه و لانه لا يسمى لبسا ( و أما ) حديث جابر المذكور فقد ذكرنا انه ضعيف مع انه ليس فيه نهي و كذا فعل عمر و قول ابن عمر ليس فيه نهى و لو كان فحديث ام الحصين مقدم عليه و الله أعلم ( فرع ) مذهبنا انه يجوز للرجل المحرم ستر وجهه و لا فدية عليه و به قال جمهور العلماء و قال أبو حنيفة و مالك لا يجوز كرأسه و احتج لهما بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في المحرم الذي خر من بعيره ( و لا تخمروا وجهه و لا رأسه ) رواه مسلم و عن ابن عمر أنه كان يقول ( ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم رواه مالك و البيهقى و هو صحيح عنه و احتج أصحابنا برواية الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه ( أن عثمان بن عفان و زيد ابن ثابت و مروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم و هم حرم ) و هذا اسناد صحيح و كذلك رواه البيهقي و لكن القاسم لم يدرك عثمان و أدرك مروان و اختلفوا في إمكان إدراكه زيدا و روى مالك و البيهقى بالاسناد الصحيح عن عبد الله بن أبى بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال ( رأيت عثمان بالعرج و هو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة ارجوان ) ( و الجواب ) عن حديث ابن عباس انه انما نهى عن تغطية وجهه لصيانة رأسه لا لقصد كشف وجهه فانهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه و لا بد من تأويله لان مالكا و أبا حنيفة يقولان لا يمتنع من ستر رأس الميت و وجهه و الشافعي و موافقوه يقولون يباح ستر الوجه دون الرأس فتعين تأويل الحديث ( و اما ) قول ابن عمر فمعارض بفعل عثمان و موافقيه و الله أعلم