( فرع ) قد ذكرنا ان الاصح عندنا تحريم لبس القفازين على المرأة و به قال عمر و على و عائشة رضي الله عنهم و قال الثورى و أبو حنيفة يجوز و حكى ذلك عن سعد بن ابى وقاص رضى الله عنه ( فرع ) قد ذكرنا ان مذهبنا انه يجوز ان يتقلد السيف و به قال الاكثرون و نقل القاضي أبو الطيب عن الحسن البصري كراهته و عن مالك انه لا يجوز قال المصنف رحمه الله ( و يحرم عليه استعمال الطيب في ثيابه و بدنه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه و سلم قال ) و لا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران ) و تجب به الفدية قياسا على الحلق و لا يلبس ثوبا مبخرا بالطيب و لا ثوبا مصبوغا بالطيب و تجب به الفدية قياسا علي ما مسه الورس و الزعفران و إن علق بخفه طيب وجبت به الفدية لانه ملبوس فهو كالثوب و يحرم عليه استعمال الطيب في بدنة و لا يجوز أن يأكله و لا أن يكتحل به و لا أن يستعط به و لا يحتقن فان استعمله في شيء من ذلك لزمته الفدية لانه إذا وجب ذلك فيما يستعمله في الثياب فلان يجب فيما يستعمله في بدنه أولي و إن كان الطيب في طعام نظرت فان ظهر في طعمه أو رائحته لم يجز أكله و تجب به الفدية و ان ظهر ذلك في لونه و صبغ به اللسان من طعم و لا رائحة فقد قال في المختصر الاوسط