الدليل على انه يحرم على المحرم استعمال الطيب - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدليل على انه يحرم على المحرم استعمال الطيب

فرع يجوز ان يتقلد بالسيف وعن مالك كراهته

فرع يحرم لبس القفازين على المرأة خلافا لابى حنيفة

( فرع ) قد ذكرنا ان الاصح عندنا تحريم لبس القفازين على المرأة و به قال عمر و على و عائشة رضي الله عنهم و قال الثورى و أبو حنيفة يجوز و حكى ذلك عن سعد بن ابى وقاص رضى الله عنه ( فرع ) قد ذكرنا ان مذهبنا انه يجوز ان يتقلد السيف و به قال الاكثرون و نقل القاضي أبو الطيب عن الحسن البصري كراهته و عن مالك انه لا يجوز قال المصنف رحمه الله ( و يحرم عليه استعمال الطيب في ثيابه و بدنه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه و سلم قال ) و لا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران ) و تجب به الفدية قياسا على الحلق و لا يلبس ثوبا مبخرا بالطيب و لا ثوبا مصبوغا بالطيب و تجب به الفدية قياسا علي ما مسه الورس و الزعفران و إن علق بخفه طيب وجبت به الفدية لانه ملبوس فهو كالثوب و يحرم عليه استعمال الطيب في بدنة و لا يجوز أن يأكله و لا أن يكتحل به و لا أن يستعط به و لا يحتقن فان استعمله في شيء من ذلك لزمته الفدية لانه إذا وجب ذلك فيما يستعمله في الثياب فلان يجب فيما يستعمله في بدنه أولي و إن كان الطيب في طعام نظرت فان ظهر في طعمه أو رائحته لم يجز أكله و تجب به الفدية و ان ظهر ذلك في لونه و صبغ به اللسان من طعم و لا رائحة فقد قال في المختصر الاوسط

/ 514