بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من الحج لا يجوز و قال في الام و الاملاء يجوز قال أبو اسحق يجوز قولا واحدا و تأول قوله في الاوسط على ما إذا كانت له رائحة و منهم من قال فيه قولان ( أحدهما ) لا يجوز لان اللون احدي صفات الطيب فمنع من استعماله كالطعم و الرائحة ( و الثاني ) يجوز و هو الصحيح لان الطيب بالطعم و الرائحة ) ( الشرح ) حديث ابن عمر رواه البخارى و مسلم ( و قوله ) قياسا على الحلق انما قاس عليه لانه منصوص عليه في القرآن و في حديث كعب بن عجرة السابق ( و قوله ) و ان علق بخفه طيب قال الفارقى و فرض هذا في النعل أولي لان النعل يجوز له لبسه و الخف يحرم لبسه قال و يمكن تصويره بان يكون قد لبسه و لزمته الفدية و علق به الطيب فيلزمه فدية هذا كلامه و هو متصور في النعل و فى الخف كما ذكره و فيما لو لبس خفا مقطوعا للعجز عن النعلين و فيما لو لبس الخفين جاهلا تحريمهما و علق به طيب و هو يعلم تحريمه ( أما ) الاحكام فقال الشافعي و الاصحاب يحرم علي الرجل و المرأة استعمال الطيب و هذا مجمع عليه لحديث ابن عمر قال اصحابنا و استعمال الطيب هو أن يلصق الطيب ببدنه أو ملبوسه على الوجه المعتاد في ذلك الطيب فلو طيب جزءا من بدنه بغالية أو مسك