مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثم جلس عليه أو نام لم تجب الفدية نص عليه الشافعي في الام و اتفق عليه الاصحاب لكن ان كان الثوب رقيقا كره و إلا فلا و لو داس بنعله طيبا لزمته الفدية ( فرع ) لو خفيت رائحة الطيب أو الثوب المطيب لمرور الزمان أو لغبار و غيره فان كانت بحيث لو أصابه الماء فاحت رائحته حرم استعماله و ان بقي اللون لم يحرم على أصح الوجهين و لو انغمر بشيء من الطيب في غيره كماء ورد انمحق في ماء كثير لم تجب الفدية باستعماله على أصح الوجهين فلوا انغمرت الرائحة و بقى اللون أو الطعم ففيه الخلاف الذي سنذكره ان شاء الله تعالي في الطعام المطيب ( أما ) إذا أكل طعاما فيه زعفران أو طيب آخر أو استعمل مخلوطا بالطيب لا لجهة الاكل فينظر إن استهلك الطيب فلم يبق له ريح و لا طعم و لا لون فلا فدية بلا خلاف و إن ظهرت هذه الاوصاف وجبت الفدية بلا خلاف و إن بقيت الرائحة فقط وجبت الفدية لانه يعد طيبا و إن بقي اللون وحده فطريقان مشهوران ذكرهما المصنف و الاصحاب و دليلهما في الكتاب ( أصحهما ) على قولين ( أصحهما ) لا فدية و هو نصه في الام و الاملاء و القديم ( و الثاني ) يجب و هو نصه في الاوسط ( و الطريق الثاني ) لا فدية قطعا و إن بقي الطعم فقط فثلاث طرق ذكرها صاحب الشامل و البيان و غيرهما ( أصحها ) وجوب الفدية قطعا و به قطع المصنف و الجمهور و نقل القاضي أبو الطيب في تعليقه اتفاق الاصحاب عليه كالرائحة ( و الثاني ) فيه طريقان ( و الثالث ) لا فدية و هذا ضعيف أو غلط و حكى البنديجى طريقا رابعا لا فدية قطعا و لو أكل الحليحتين المربى في الورد نظر في استهلاك الورد فيه و عدمه قال الرافعي و يجئ فيه هذا التفصيل و أطلق الدارمي انه ان كان فيه ورد ظاهر وجبت الفدية قال المارودي و الروياني لو أكل العود لا فدية عليه لانه لا يعد تطيبا إلا بالتبخر به بخلاف المسك و الله أعلم ( فرع ) لو كان المحرم أخشم لا يجد رائحة فاستعمل الطيب لزمته الفدية بلا خلاف لانه وجد استعمال الطيب مع العلم بتحريمه فوجبت الفدية و ان لم ينتفع به كما لو نتف شعر لحيته أو غيرها من شعوره التي لا ينفعه نتفها و ممن صرح بالمسألة المتولي و صاحبا العدة و البيان

/ 514