مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( فرع ) قال القاضي أبو الطيب في تعليقه قال الشافعي في الام و إن لبس ازارا مطيبا لزمه فدية واحدة للطيب و لا شيء عليه في اللبس لان لبس الازار مباح قال و إن جعل على رأسه الغالية لزمه فديتان احداهما للطيب و الثانية لتغطيته رأسه و هما جنسان فلا يتداخلان هذا نقل القاضي و كذا نقله غيره قال الدارمي لو لبس ازارا مطيب و لبس فوقه ازارا آخر مطيبا قال ابن القطان فيه وجهان يعنى هل تجب فيه فدية أم فديتان الاصح فدية لان جنس الازار مباح و لو طبق ازرا كثيرة بعضها فوق بعض جاز قال المصنف رحمه الله ( و الطيب ما يتطيب به و يتخذ منه الطيب كالمسك و الكافور و العنبر و الصندل و الورد و الياسمين و الورس و الزعفران و فى الريحان الفارسي و المرزنجوش و النيلوفر و النرجس قولان ( أحدهما ) يجوز شمها لما روى عثمان رضي الله عنه ( أنه سئل عن المحرم يدخل البستان فقال نعم و يشم الريحان ) و لان هذه الاشياء لها رائحة إذا كانت رطبة فإذا جفت لم يكن لها رائحة ( و الثاني ) لا يجوز لانه يراد للرائحة فهو كالورد و الزعفران ( و أما ) البنفسج فقد قال الشافعي ليس هو بطيب فمن أصحابنا من قال هو طيب قولا واحدا لانه تشم رائحته و يتخذ منه الدهن فهو كالورد و تأول قول الشافعي على المربب بالسكر و منهم من قال هو بطيب قولا واحدا لانه يراد و فيه قولا واحدا لانه يراد للتداوى و لا يتخذ من يابسه طيب و منهم من قال هو كالنرجس و الريحان و فيه قولان لانه يشم رطبه و لا يتخذ من يابسه طيب ( و أما ) الاترج فليس بطيب لقوله صلى الله عليه و سلم ( و ليلبسن ما أحببن من المعصفر لانه يراد للون فهو كاللون و الحناء ليس بطيب لما روى ( ان أزواج رسول الله صلى الله عليه و سلم كن يختضبن بالحناء وهن محرمات ) و لانه يراد للون فهو كالعصفر و لا يجوز أن يستعمل الادهان المطيبة كدهن الورد و الزنبق و دهن البان المنشوش و تجب بها الفدية لانه يراد للرائحة ( و أما ) المطيب كالزيت و الشيرج و البان المنشوش فانه يجوز استعمالها في الرأس و اللحية لانه ليس فيه طيب و لا تزيين و لا يحرم استعمالها في شعر الرأس و اللحية لانه يرجل الشعر و يزينه و تجب به الفدية فان استعمله

/ 514