بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و القيم فجوز لهما الاحرام عنه اصحابنا العراقيون كالتصرف في ماله و قال اصحابنا الخراسانيون لا يجوز لهما ذلك لانه لا ولاية لهما على نفسه و الاحرام عقد على نفسه تلزمه احكامه فهو كالنكاح هذا كلام المتولي و قال البغوى يجوز للاب و الجد الاحرام عنه و فى الوصي و القيم وجهان ( أحدهما ) يصح ( و الثاني ) لا يصح و سبق تعليلهما في كلام المتولي و قال الرافعي الولي الذي يحرم عنه أو يأذن له هو الاب و كذا الجد و ان علا عند عدم الاب و لا يجوز مع وجوده على الصحيح و فيه وجه انه يجوز و فى الوصي و القيم طريقان قطع العراقيون بالجواز و قال آخرون فيه وجهان ( أرجحهما ) عند امام الحرمين المنع و في الاخ و العم وجهان ( اصحهما ) المنع و في الام طريقان ( أحدهما ) القطع بالجواز ( و أصحهما ) و به قال الاكثرون انه مبنى على ولايتها المال فعلى قول الاصطخرى تلى المال قبل الاحرام و على قول الجمهور لا تلى المال فلا تلي الاحرام هذا كلام الرافعي قال الروياني لو اذن الاب لمن يحرم عن الصبي ففى صحته وجهان و لم يبين اصحهما ( و الاصح ) صحته و به قطع الدارمي و غيره كما يصح ان يوكل الاب في سائر التصرفات المتعلقة بالابن و اتفقوا على انه لو أحرم به الولى ثم اعطاه لمن يحصره الحج ذلك هذا كلام الاصحاب في الولي الذي يحرم عن صبي لا يميز و يأذن للمميز و حاصله جواز ذلك للاب و كذا الجد عند عدم