بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید ( و قيل ) فيه وجهان حكاه الرافعي و أشار اليه امام الحرمين ( و منه ) دهن البنفسج فان لم نوجب الفدية في نفس البنفسج فدهنه أولى و الا فكدهن الورد قال الرافعي ثم اتفق الاصحاب على أن ما طرح فيه الورد و البنفسج فهو دهنهما و لو طرحا على السمسم فأخذ رائحته ثم استخرج منه الدهن قال الجمهور لا فدية فيه و خالفهم الشيخ أبو محمد الجوينى فأوجبها ( و منه ) البان و دهنه قال الرافعي أطلق الجمهور أن كل واحد منهما طيب و نقل امام الحرمين عن نص الشافعي أنهما ليسا بطيب و تابعه الغزالي قال الرافعي و يشبه أن لا يكون خلافا محققا بل هما محمولان على تفصيل حكاه صاحب المهذب و التهذيب و هو أن دهن البان المنشوش و هو المغلى في الطيب و غير المنشوش ليس بطيب هذا كلام الرافعي و هو كما قال و قد قال بالتفصيل الذي ذكره صاحب المهذب و التهذيب جماعات غيرهما منهم القاضي أبو الطيب و المحاملي و صاحب البيان و آخرون و نقله المحاملي عن نص الشافعي ( و منه ) دهن الزنبق و الخيري والكاذى و هذا كله طيب بلا خلاف لما ذكره المصنف و الله أعلم ( و أما ) دهن الاترج ففيه وجهان حكاهما الماوردي و الروياني ( أحدهما ) أنه طيب و به قطع الدارمي لان قشره يربي به الدهن كالورد ( و الثاني ) ليس بطيب لان لا ترج ليس بطيب و انما هو مأكول مباح للمحرم ( فرع ) اتفقت نصوص الشافعي و الاصحاب علي أنه يجوز أن يجلس المحرم عند عطار و هو في موضع يبخر و الاولى اجتنابه لما ذكره المصنف و قد سبق بيان هذا في الفصل الذي قبل هذا و سبق فيه أيضا حكم حمل الطيب في قارورة و خرقة و حمل نافجة المسك و سبق فيه أيضا بيان القولين فيمن مس طيبا فعلقت به رائحته و أن الاصح أنه لا فدية و الله أعلم ( فرع ) متى لصق الطيب ببدنه أو ثوبه على وجه لا يوجب الفدية بأن كان ناسيا أو ألقته ريح عليه لزمه المبادرة بإزالته بان ينحيه أو يغسله أو يعالجه بما يقطع ريحه قال الدارمي و غيره لوحته حتى ذهب أثره