فرع في اختلاف العلماء في التبخر بالطيب - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في اختلاف العلماء في التبخر بالطيب

فرع يحرم ان يكتحل بما فيه طيب الخ

كفاه قال المصنف و الاصحاب الاولي يأمر غيره بإزالته و لا يباشره بنفسه فان باشره بنفسه جاز بلا خلاف لما ذكره المصنف فان أخر ازالته مع الامكان لزمته الفدية فان كان زمنا لا يقدر على ازالته فلا فدية كمن أكره علي التطيب ذكره البغوى و لو لصق به طيب يوجب الفدية لزمه أيضا المبادرة إلى ازالته فان أخره عصى و لا تتكرر به الفدية قال المصنف و الاصحاب و لو كان معه ما يكفيه لوضوئه أو إزالة الطيب و لا يكفيه لهما و هو محدث و لم يمكنه ازالة الطيب بغير الماء غسل الطيب لانه لا بدل له و يتيمم هكذا أطلق المصنف و كثيرون المسألة و قال المحققون هذا إذا لم يمكن أن يتوضأ به و يجمعه ثم يغسل به الطيب فان أمكن ذلك وجب فعله جمعا بين العبادتين و قد سبقت المسألة واضحة في باب التيمم في مسألة من وجد بعض ما يكفيه و لو كان عليه نجاسة و طيب و لم يمكنه الا غسل أحدهما غسل النجاسة لما ذكره المصنف و الله أعلم ( فرع ) قال أصحابنا و لا يكره للمحرم شرى الطيب كما لا يكره شرى المخيط و الجارية ( فرع ) يحرم عليه أن يكتحل بما فيه طيب فان احتاج اليه جاز و عليه الفدية و له الاكتحال بما لا طيب فيه فقد ذكر المصنف في أواخر هذا الباب انه يكره لانه زينة و اتفق أصحابنا علي انه لا يحرم ( و أما ) الكراهة فنقل المزني عن الشافعي انه لا بأس به و نص في الاملاء علي كراهته فقيل قولان ( و الاصح ) انه على حالين فان لم يكن فيه زينة كالتوتيا الابيض لم يكره و ان كان فيه زينة كالاثمد كره إلا لحاجة كرمد ( فرع ) قد ذكرنا أن الطيب حرام على المحرم و هذا مجمع عليه و مذهبنا انه لا فرق بين أن يتبخر أو يجعله في بدنه أو ثوبه و سواء كان الثوب مما ينفض الطيب أن لم يكن قال العبدرى و به قال أكثر العلماء و قال أبو حنيفة يجوز للمحرم أن يتبخر بالعود و الند و لا يجوز أن يجعل شيئا من الطيب في بدنه و يجوز أن يجعله على ظاهر ثوبه فان جعله في باطنه و كان الثوب لا ينفض فلا شيء عليه و إن كان ينفض لزمه الفدية دليلنا حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا يلبس ثبوا مسه ورس أو زعفران ) رواه البخارى و مسلم و هو عام يتناول ما ينفض و غيره

/ 514