فرع في مذاهبهم في استعمال الزيت والشيرج والسمن ونحوها من الادهان غير المطيبة - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مذاهبهم في استعمال الزيت والشيرج والسمن ونحوها من الادهان غير المطيبة

فرع في اختلاف الشافعية والحنفية في جعل الطيب في مطبوغ ومشروب

فرع في مذاهبهم في لبس المعصفر

( فرع ) الحناء ليس بطيب عندنا كما سبق و لا فدية و به قال مالك و أحمد و داود و قال أبو حنيفة طيب يوجب الفدية ( فرع ) إذا لبس ثوبا معصفرا فلا فدية و العصفر ليس بطيب هذا مذهبنا و به قال أحمد و داود و حكاه ابن المنذر عن ابن عمر و جابر و عبد الله بن جعفر و عقيل بن أبي طالب و عائشة و أسماء و عطاء قال و كرهه عمر بن الخطاب و ممن تبعه الثورى و مالك و محمد بن الحسن و أبو ثور و قال أبو حنيفة ان نفض على البدن وجبت الفدية و إلا وجبت صدقة دليلنا الحديث الذي ذكره المصنف ( فرع ) إذا حصل الطيب في مطبوخ أو مشروب فان لم يبق له طعم و لا لون و لا رائحة فلا فدية في أكله و إن بقيت رائحته وجبت الفدية باكله عندنا كما سبق و قال أبو حنيفة لا فدية و دليلنا ان مقصود الطيب و هو الترفه باق ( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا أن الزيت و الشيرج و السمن و الزبد و نحوها من الادهان المطيبة لا يحرم علي المحرم استعمالها في بدنه و يحرم عليه في شعر رأسه و لحيته و قال الحسن بن صالح يجوز استعمال ذلك في بدنه و شعر رأسه و لحيته و قال مالك لا يجوز أن يدهن بها أعضاءه الظاهرة كالوجه و اليدين و الرجلين و يجوز دهن الباطنة و هي ما يوارى باللباس و قال أبو حنيفة كقولنا في السمن و الزبد و خالفنا في الزيت و الشيرج فقال يحرم استعماله في الرأس و البدن و قال أحمد ان ادهن بزيت أو شيرج فلا فدية في أصح الروايتين سواء يديه و رأسه و قال داود يجوز دهن رأسه و لحيته و بدنه بدهن غيره مطيب و احتج أصحابنا بحديث فرقد السنجي الزاهد رحمه الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ادهن بزيت مقتت و هو محرم ) رواه الترمذي و البيهقي و هو ضعيف و فرقد قوى عند المحدثين : قال الترمذي هو ضعيف غريب لا يعرف إلا

/ 514