فرع في مذاهبهم في استعمال الزيت والشيرج والسمن ونحوها من الادهان غير المطيبة
فرع في اختلاف الشافعية والحنفية في جعل الطيب في مطبوغ ومشروب
فرع في مذاهبهم في لبس المعصفر
( فرع ) الحناء ليس بطيب عندنا كما سبق و لا فدية و به قال مالك و أحمد و داود و قال أبو حنيفة طيب يوجب الفدية ( فرع ) إذا لبس ثوبا معصفرا فلا فدية و العصفر ليس بطيب هذا مذهبنا و به قال أحمد و داود و حكاه ابن المنذر عن ابن عمر و جابر و عبد الله بن جعفر و عقيل بن أبي طالب و عائشة و أسماء و عطاء قال و كرهه عمر بن الخطاب و ممن تبعه الثورى و مالك و محمد بن الحسن و أبو ثور و قال أبو حنيفة ان نفض على البدن وجبت الفدية و إلا وجبت صدقة دليلنا الحديث الذي ذكره المصنف ( فرع ) إذا حصل الطيب في مطبوخ أو مشروب فان لم يبق له طعم و لا لون و لا رائحة فلا فدية في أكله و إن بقيت رائحته وجبت الفدية باكله عندنا كما سبق و قال أبو حنيفة لا فدية و دليلنا ان مقصود الطيب و هو الترفه باق ( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا أن الزيت و الشيرج و السمن و الزبد و نحوها من الادهان المطيبة لا يحرم علي المحرم استعمالها في بدنه و يحرم عليه في شعر رأسه و لحيته و قال الحسن بن صالح يجوز استعمال ذلك في بدنه و شعر رأسه و لحيته و قال مالك لا يجوز أن يدهن بها أعضاءه الظاهرة كالوجه و اليدين و الرجلين و يجوز دهن الباطنة و هي ما يوارى باللباس و قال أبو حنيفة كقولنا في السمن و الزبد و خالفنا في الزيت و الشيرج فقال يحرم استعماله في الرأس و البدن و قال أحمد ان ادهن بزيت أو شيرج فلا فدية في أصح الروايتين سواء يديه و رأسه و قال داود يجوز دهن رأسه و لحيته و بدنه بدهن غيره مطيب و احتج أصحابنا بحديث فرقد السنجي الزاهد رحمه الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ادهن بزيت مقتت و هو محرم ) رواه الترمذي و البيهقي و هو ضعيف و فرقد قوى عند المحدثين : قال الترمذي هو ضعيف غريب لا يعرف إلا