بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
النكاح بدليل انها تصح من ولي و لا شهود و تصح من العبد الرجعة بغير اذن الولى فلم يمنع الاحرامنه كالبقاء على العقد ( الشرح ) حديث عثمان رواه مسلم و اللفظ الاول لا ينكح بفتح أوله أى لا يتزوج ( و الثاني ) بضم أوله أى لا يزوج غيره و قوله صلى الله عليه و سلم ( و لا يخطب ) معناه لا يخطب المرأة و هو طلب زواجها هذا هو الصواب الذي قاله العلماء كافة ( و أما ) قول أبى على الفارقى في كتابه ( فوائد المهذب ) المراد به الخطبة التي بين يدى العقد و هي ( الحمد لله الخ ) فغلط صريح و خطأ فاحش و لا أدري ما حمله على هذا الذي تعسفه و تجسر عليه لو لا خوفى من اغترار بعض المتفقهين به لما استخرت حكايته و الله أعلم ( أما ) حكم الفصل فيحرم على المحرم أن يتزوج و يحرم عليه أن يزوج موليته بالولاية الخاصة و هي العصوبة و الولاء و يحرم على المحرم أن يتزوج فان كان الزوج أو الزوجة أو الولى أو وكيل الوزج أو وكيل الولى محرما فالنكاح باطل بلا خلاف لانه منهي عنه لهذا الحديث الصحيح و النهى يقتضي الفساد و هل يجوز للامام و القاضي أن يزوج بالولاية العامة فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) لا يجوز و ذكر الماوردي وجها ثالثا انه يجوز للامام دون القاضي و حكاه أيضا القاضي أبو الطيب و الدارمي و آخرون و هل يجوز كون المحرم شاهدا في العقد و ينعقد بحضوره فيه وجهان ذكرهما المصنف بدليهما ( الصحيح ) باتفاق المصنفين يجوز و ينعقد به و هذا هو المنصوص في الام و قول عامة أصحابنا المتقدمين ( و الثاني ) لا يجوز و لا ينعقد قاله أبو سعيد الاصطخرى برواية جاءت ( لا ينكح المحرم و لا ينكح و لا يشهد ) و بالقياس علي الولى و أجاب الاصحاب عن الرواية بانها ليست ثابتة و عن القياس بالفرق من وجهين ( أحدهما ) أن الولى متعين كالزوج بخلاف الشاهد ( و الثاني ) أن الولي له فعل في العقد بخلاف الشاهد و الله أعلم قال الشافعي و الاصحاب و يجوز له خطبة المرأة لكن يكره للحديث ( فان قيل ) كيف قلتم يحرم التزوج و التزويج و تكره الخطبة و قد قرن بين الجميع في الحديث ( قلنا ) لا يمتنع مثل ذلك كقوله تعالى ( كلوا من ثمره إذا أثمر و آتوا حقه يوم حصاده ) و الاكل مباح و الايتاء واجب قال الماوردي و غيره و يكره أيضا للحلال خطبة محرمة ليتزوجها بعد إحلالها و لا تحرم بخلاف خطبة المعتدة و فرق الماوردي و القاضي أبو الطيب و غيرهما