فرع اذا وكل حلال حلالا في التزوج ثم أحرم أحدهما أو المرأة ففى انعزال الوكيل وجهان - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع اذا وكل حلال حلالا في التزوج ثم أحرم أحدهما أو المرأة ففى انعزال الوكيل وجهان

ان المحرمة متمكنة من تعجيل تحللها في وقته و المعتدة لا يمكنها تعجيل فربما غلبتها الشهوة فأخبرت بانقضاء عدتها قبل وقتها و الله أعلم قال الندنيجي و غيره و يكره للمحرم أن يخطب لغيره أيضا قال هو و غيره و يجوز ان تزف اليه إمرأة عقد عليها قبل الاحرام و تزف المحرمة قال الشافعي و الاصحاب و يجوز أن يراجع المحرم المحرمة و المحلة سواء أطلقها في الاحرام أو قبله لما ذكره المصنف هذا هو الصواب و هو نص الشافعي في كتبه و به قطع المصنف و العراقيون و ذكر الخراسانيون وجهين ( أصحهما ) هذا ( و الثاني ) انه لا تصح الرجعة بناء على اشتراط الشهادة عى أحد القولين و الصواب الاول و الله أعلم قال أصحابنا و فى تأثير الاحرام وجهان ( أحدهما ) سلب الولاية و نقلها إلي الابعد كما لو جن ( و أصحهما ) مجرد الامتناع دون زوال الولاية لبقاء الرشد و النظر فعلى هذا يزوجها السلطان و القاضي كما لو غاب الولي قال أصحابنا و يستوى في هذا كله الاحرام بالحج أو العمرة و الاحرام الصحيح و الفاسد نص عليه الشافعي في الام و اتفق عليه العراقيون و جماعات من غيرهم و ذكر جماعة من الخراسانيين أن الفاسد لا يمنع ( فرع ) من فاته الحج هل يصح نكاحه قبل التحلل بعمل غيره فيه وجهان الحناطي ( أصحهما ) المنع لانه محرم ( فرع ) إذا و كل حلال حلالا في التزويج ثم أحرم أحدهما أو المرأة ففى انعزال الوكيل وجهان ( أصحهما ) لا ينعزل فيزوج بعد التحلل بالوكالة السابقة و هذا هو المنصوص في الام و فرق الماوردي و القاضي أبو الطيب و الاصحاب بينه و بين الصبي إذا و كل في تزويجه ثم بلغ فزوجه الوكيل لا يصح لان المحرم له عبارة و اذن صحيح بخلاف الصبي و ليس للوكيل الحلال أن يزوج قبل تحلل الموكل هذا هو الصواب المعروف في المذهب و نقل الغزالي في الوجيز فيه وجها انه يجوز و هو غلط قال الرافعي و هذا الوجه لم أره لغيره و لا له في الوسيط ( أما ) إذا وكله في حال إحرام الوكيل أو الموكل أو المرأة نظر ان وكله ليعقد في الاحرام لم يصح بلا خلاف لانه انما أذن له فيما لا يصح منه و ان قال أتزوج بعد التحلل أو أطلق صح لان الاحرام يمنع انعقاد النكاح دون الاذن قال الرافعي و من الحق الاحرام بالجنون لم يصححه و لو قال إذا حصل التحلل فقد وكلتك فهذا

/ 514