فرع اذا وكل حلال حلالا في التزوج ثم أحرم أحدهما أو المرأة ففى انعزال الوكيل وجهان
ان المحرمة متمكنة من تعجيل تحللها في وقته و المعتدة لا يمكنها تعجيل فربما غلبتها الشهوة فأخبرت بانقضاء عدتها قبل وقتها و الله أعلم قال الندنيجي و غيره و يكره للمحرم أن يخطب لغيره أيضا قال هو و غيره و يجوز ان تزف اليه إمرأة عقد عليها قبل الاحرام و تزف المحرمة قال الشافعي و الاصحاب و يجوز أن يراجع المحرم المحرمة و المحلة سواء أطلقها في الاحرام أو قبله لما ذكره المصنف هذا هو الصواب و هو نص الشافعي في كتبه و به قطع المصنف و العراقيون و ذكر الخراسانيون وجهين ( أصحهما ) هذا ( و الثاني ) انه لا تصح الرجعة بناء على اشتراط الشهادة عى أحد القولين و الصواب الاول و الله أعلم قال أصحابنا و فى تأثير الاحرام وجهان ( أحدهما ) سلب الولاية و نقلها إلي الابعد كما لو جن ( و أصحهما ) مجرد الامتناع دون زوال الولاية لبقاء الرشد و النظر فعلى هذا يزوجها السلطان و القاضي كما لو غاب الولي قال أصحابنا و يستوى في هذا كله الاحرام بالحج أو العمرة و الاحرام الصحيح و الفاسد نص عليه الشافعي في الام و اتفق عليه العراقيون و جماعات من غيرهم و ذكر جماعة من الخراسانيين أن الفاسد لا يمنع ( فرع ) من فاته الحج هل يصح نكاحه قبل التحلل بعمل غيره فيه وجهان الحناطي ( أصحهما ) المنع لانه محرم ( فرع ) إذا و كل حلال حلالا في التزويج ثم أحرم أحدهما أو المرأة ففى انعزال الوكيل وجهان ( أصحهما ) لا ينعزل فيزوج بعد التحلل بالوكالة السابقة و هذا هو المنصوص في الام و فرق الماوردي و القاضي أبو الطيب و الاصحاب بينه و بين الصبي إذا و كل في تزويجه ثم بلغ فزوجه الوكيل لا يصح لان المحرم له عبارة و اذن صحيح بخلاف الصبي و ليس للوكيل الحلال أن يزوج قبل تحلل الموكل هذا هو الصواب المعروف في المذهب و نقل الغزالي في الوجيز فيه وجها انه يجوز و هو غلط قال الرافعي و هذا الوجه لم أره لغيره و لا له في الوسيط ( أما ) إذا وكله في حال إحرام الوكيل أو الموكل أو المرأة نظر ان وكله ليعقد في الاحرام لم يصح بلا خلاف لانه انما أذن له فيما لا يصح منه و ان قال أتزوج بعد التحلل أو أطلق صح لان الاحرام يمنع انعقاد النكاح دون الاذن قال الرافعي و من الحق الاحرام بالجنون لم يصححه و لو قال إذا حصل التحلل فقد وكلتك فهذا