بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و سكوتهم عليه يدل على سقوط هذا التأويل و عن أبى عطفان بن طريف المرنى ( ان أباه طريفا تزوج إمرأة و هو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه ) رواه مالك في الموطأ و روى البيهقي باسناده عن سعيد ابن المسيب ( أن رجلا تزوج و هو محرم فاجمع أهل المدينة علي ان يفرق بينهما ) و لانه نكاح لا يعبه استباحه الوطء و لا القبلة فلم يصح كنكاح المعتدة و لانه عقد يمنع الاحرام من مقصوده فمنع أصله كشراء الصيد ( و أما ) الجواب عن حديث ابن عباس في نكاح ميمونة فمن أوجه ( أحدها ) ان الروايات اختلفت في نكاح ميمونة فروى يزيد بن الاصم عن ميمونة و هو ابن أختها ( ان النبي صلى الله عليه و سلم تزوجها و هو حلال ) رواه مسلم و عن ابي رافع ( ان رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوج ميمونة حلالا و بني بها حلالا و كنت الرسول بينهما ) رواه الترمذي و قال حديث حسن قال أصحابنا و إذا تعارضت الروايات تعين الترجيح فرجحنا رواية الاكثرين انه تزوجها حلالا ( الوجه الثاني ) ان الروايات تعارضت فتعين الجمع و طريق الجمع تأويل حديث ابن عباس ان قوله ( محرما ) أى في الحرم فتزوجها في الحرم و هو حلال أو تزوجها في الشهر الحرام و هذا شائع في اللغة و العرف و يتعين التأويل للجمع بين الروايات ( الثالث ) الترجيح من وجه آخر و هو ان رواية تزوجها حلالا من جهة ميمونة و هي صاحبة القصة و أبى رافع و كان السفير بينهما فهما أعرف فاعتماد روايتهما أولى ( الرابع ) انه لو ثبت انه تزوجها صلى الله عليه و سلم محرما لم يكن لهم فيه دليل لان الاصح عند أصحابنا أن للنبي صلى الله عليه و سلم أن يتزوج في حال الاحرام و هو قول أبي الطيب بن سلمة و غيره من أصحابنا و المسألة مشهورة في الخصائص من أول كتاب النكاح ( و أما ) الجواب عن أقيستهم كلها فهو انها كلها ليست نكاحا و إنما ورد الشرع بالنهى عن النكاح و عن قياسهم على الامام ان الاصح عندنا ألا يصح تزويجه لعموم الحديث و قد سبق بيان هذا ( و إن قلنا ) بالضعيف انه يجوز فالفرق بقوة ولايته و الله أعلم