( فرع ) إذا تزوج المحرم فنكاحه باطل عندنا و عند الجمهور و يفرق بينهما تفرقة الابدان بغير طلاق و قال مالك و أحمد يجب تطليقها لتحل لغيره بيقين لشبهة الخلاف في صحة النكاح دليلنا أن العقد الفاسد منعقد فلا يحتاج في ازالته الي فسخ كالبيع الفاسد و غيره و فى هذا جواب عن دليلهم ( فرع ) قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا صحة رجعة المحرم و به قال مالك و العلماء الا أحمد في أشهر الروايتين عنه دليلنا انها ليست بنكاح و انما نهى الشرع عن النكاح و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و يحرم عليه الوطء في الفرج لقوله تعالى ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج ) قال ابن عباس الرفث الجماع و تجب به الكفارة لما روى عن على بن أبي طالب و ابن عباس و ابن عمر و عبد الله بن عمر و ابن العاص رضي الله عنهم انهم أوجبوا فيه الكفارة و لانه إذا وجبت الكفارة في الحلق فلان تجب في الجماع أولى ) ( الشرح ) هذه الآية الكريمة سبق تفسيرها في مسألة الاحرام بالحج في أشهر الحج و أجمعت الامة علي تحريم الجماع في الاحرام سواء كان الاحرام صحيحا أم فاسدا و تجب به الكفارة و القضاء إذا كان قبل التحللين و سيأتي في الباب الآتي ان شاء الله تعالى إيضاح ذلك بفروعه حيث ذكره