يحرم على المحرم الوطء والدليل على ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يحرم على المحرم الوطء والدليل على ذلك

فرع تصح رجعة المحرم إلا عند أحمد

فرع اذا تزوج المحرم فنكاحه باطل ويفرق بينهما

( فرع ) إذا تزوج المحرم فنكاحه باطل عندنا و عند الجمهور و يفرق بينهما تفرقة الابدان بغير طلاق و قال مالك و أحمد يجب تطليقها لتحل لغيره بيقين لشبهة الخلاف في صحة النكاح دليلنا أن العقد الفاسد منعقد فلا يحتاج في ازالته الي فسخ كالبيع الفاسد و غيره و فى هذا جواب عن دليلهم ( فرع ) قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا صحة رجعة المحرم و به قال مالك و العلماء الا أحمد في أشهر الروايتين عنه دليلنا انها ليست بنكاح و انما نهى الشرع عن النكاح و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و يحرم عليه الوطء في الفرج لقوله تعالى ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج ) قال ابن عباس الرفث الجماع و تجب به الكفارة لما روى عن على بن أبي طالب و ابن عباس و ابن عمر و عبد الله بن عمر و ابن العاص رضي الله عنهم انهم أوجبوا فيه الكفارة و لانه إذا وجبت الكفارة في الحلق فلان تجب في الجماع أولى ) ( الشرح ) هذه الآية الكريمة سبق تفسيرها في مسألة الاحرام بالحج في أشهر الحج و أجمعت الامة علي تحريم الجماع في الاحرام سواء كان الاحرام صحيحا أم فاسدا و تجب به الكفارة و القضاء إذا كان قبل التحللين و سيأتي في الباب الآتي ان شاء الله تعالى إيضاح ذلك بفروعه حيث ذكره

/ 514