مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ان شاء الله تعالى انه يجرى مضمون قال الماوردي و غيره قال الشافعي و كلما كان أكثر عيشه في الماء فكان في بحر أو نهر أو بئر أو واد أو ماء مستنقع أو غيره فسواء و هو مباح صيده للمحرم في الحل و الحرم قال فاما طائره فانما يأوى الي أرض فهو صيد بر حرام على المحرم هذا نصه و تابعوه عليه ( و أما ) المتولد من ماكول و غير ماكول أو من وحشي و انسى كمتولد بين طبي و شاة أو بين يعفور و دجاجة فيحرمان على المحرم و يجب فيهما الجزاء كما سنوضحه ان شاء الله تعالى بعدها حيث ذكره المصنف في الفصل الآتى ( و أما ) الصيد المحرم الذي سبق ضبطه فيحرم جميع أنواعه صغيره و كبيره وحشه و طيره و سواء المستأنس منه و غيره و المملوك و غيره و قال المزني لا جزاء في المملوك و ذكر المصنف الدليل قال الشافعي و الاصحاب يضمن المحرم الصيد المملوك بالجزاء و القيمة فيجب الجزاء لله تعالي يصرف الي مساكين الحرم و القيمة لمالكه قال أصحابنا فان أتلفه بغير ذبح فعليه للآدمي كمال القيمة و عليه لله تعالي الجزاء و ان ذبحه ( فان قلنا ) ذبيحة المحرم ميتة لا تحل لاحد فعليه أيضا القيمة بكمالها ( و ان قلنا ) تحل ذبيحته لزمه مع الجزاء لمالكه ما بين قيمته مذبوحا وحيا إذا رده اليه مذبوحا و إذا أتلفه أو ذبحه و قلنا هو ميتة فجلده لمالكه لا للمحرم صرح به الماوردي و غيره قال أصحابنا و لو توحش حيوان أنسي كشاة و بعير و دجاجة و نحوها لم يحرم و لا جزاء فيه بلا خلاف لانه ليس بصيد قال أصحابنا و يحزم قتل الصيد و أخذه و جرحه و إتلاف شيء من اجزائه و تنفيره و السبب في ذلك كله أو في شيء منه فان أخذه لم يملكه لما ذكره المصنف فان كان مملوكا لآدمي لزمه رده الي صاحبه و ان كان مباحا وجب إرساله في موضع يمتنع علي من يقصده فان أتلفه أو تلف عنده ضمنه بالجزاء و ان كان مملوكا كالآدمي ضمنه بالجزاء أو القيمة كما سبق و دليل هذا كله في الكتاب و لو خلص المحرم صيدا من فم سبع أو هرة أو نحوهما و أخذه ليداويه ثم يرسله أو رآه مجروحا فأخذه ليداويه ثم يرسله فمات في يده ففى ضمانه القولان اللذان ذكرهما المصنف و هما مشهوران و اتفقوا على أن الاصح انه لا يضمن لانه قصد الصلاح و ذكر الشيخ أبو محمد الجوينى في كتاب السلسلة في المسألة طريقين ( أحدهما ) علي القولين ( و الثاني ) لا يضمن قولا واحدا قال أبو محمد و فرع أصحابنا على هذا انه لو انتزع إنسان العين المغصوبة من غاصبها ليردها إلى مالكها فتلفت في يده بلا تفريط هل يضمن فيه الطريقان كالصيد

/ 514