مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يفعل ما يفعل الرجل ثم يحرم أو يحرم عنه على ما سبق من التفصيل قال أصحابنا و يجب على الولي أن يجنبه ما يجتنبه الرجل فان قدر الصبي على الطواف بنفسه علمه فطاف و إلا طاف به كما سنوصحه في مسائل الطواف في باب صفة الحج إن شاء الله تعالى و السعي كالطواف فان كان مميز صلى الولي عنه ركعتي الطواف بلا خلاف صرح به الشيخ أبو حامد في تعليقه و الدارمي و الاصحاب و نقله أبو حامد عن نص الشافعي في الاملاء و ان كان مميزا أمره بهما فصلاها الصبي بنفسه هذا هو المذهب و به قطع الشيخ أبو حامد و الدارمي و البندنيجى و يشترط إحضار الصبي عرفات بلا خلاف سواء المميز و غيره و لا يكفى حضور عنه و كذا يحضر مزدلفة و المشعر الحرام و منى و سائر المواقف لان كل ذلك يمكن فعله من الصبي قال اصحابنا و يجمع الولي في إحضاره عرفات بين الليل و النهار فان ترك الجمع بين الليل و النهار أو ترك مبيت الولي المزدلفة أو مبيت ليالي منى و قلنا بوجوب الدم في كل ذلك وجب الدم في مال الولى بلا خلاف صرح به الدارمي و غيره لان التفريط من الولى بخلاف ما سنذكره ان شاء الله تعالى في فدية ما يرتكبه الصبي من المخطورات على أحد القولين قال أصحابنا ( و أما ) الطفل فان قدر على الرمى أمره به الولي و الا رمى عنه من ليس عليه فرض الرمى قال أصحابنا و يستحب أن يضع الحصاة في يد الطفل ثم يأخذ بيده و يرمي بالحصاة و الا فيأخذها من يده ثم يرميها الولى و لو لم يضعها في يده بل رماها الولي ابتداء جاز ( أما ) إذا كان على الولي رمى عن نفسه فان رمى و نوى به نفسه أو أطلق وقع عن نفسه و ان نواه عن الصبي فوجهان حكاهما البغوى ( أحدهما ) يقع عن الصبي لانه نواه ( و الثاني ) و به قطع البندنيجي و المتولي يقع عن الولي لا عن الصبي لان مبنى الحج على أن لا يتبرع به مع قيام الفرض و لو تبرع وقع فرضا لا تبرعا قال المتولي و الفرق بينه و بين الطواف إذا حمل الولي الصبي و طاف به على أحد القولين أن صورة الطواف و هي الدوران وجدت من الصبي بخلاف الرمي فنظيره في الطواف أن يطوف الولى حامل للصبي و ينوى عن الصبي فانه لا يقع عن الصبي بلا خلاف و قد قال الروياني و غيره لو أركبه الولى دابة و هو مميز فطافت به لم يصح الا أن يكون الولي سائقا أو قائدا و إنما ضبطره بغير المميز لان المميز لو ركب دابة و طاف عليها صح بلا خلاف لان الفعل منسوب اليه فاشبه البالغ و الله أعلم

/ 514