مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحمار فعقرته ثم جئت به و قد مات فوقعوا عليه يأكلونه ثم انهم شكوا في أكلهم إياه و هم حرم فرحنا و خباب العضد معي فأدركنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألناه عن ذلك فقال هل معكم من شيء فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها و هو محرم ) و فى رواية لمسلم فقال ( هل معكم منه فناولته العضد فاكلها ثم تعرقها و هو محرم ) و في رواية لمسلم فقال ( هل معكم منه شيء فقالوا معنا رجله فاخذها رسول الله صلى الله عليه و سلم فاكلها ) هذه ألفاظ الحديث في الصحيح و انما أخذ صلي الله عليه و سلم ما أخذه و أكله تطبيبا لقلوبهم في إباحته و مبالغة في إزالة الشبهة عنهم و الشك فيه لحصول الاختلاف فيه بينهم قبل ذلك و الله أعلم ( أما ) قول المصنف لانه فعل محرم يحكم الاحرام فوجبت فيه الكفارة فقال القلعي احترز بفعل عن عقد النكاح ( و بقوله ) محرم من الافعال المباحة في الاحرام ( و بقوله ) في الاحرام عن ذبح شاة غيره ( و قوله ) ليس بنام احتراز من قتل الصيد و قطع شجر الحرم ( و قوله ) و لا يؤول الي النماء احتراز من كسر بيض الصيد ( و قوله ) البيض المذر هو بالذال المعجمة أى الفاسد و الله أعلم ( أما ) حكم المسألة فقال الشافعي و الاصحاب يحرم على المحرم أكل صيد صاده هو أو أعان على اصطياده أو أعان على قتله بدلالة أو أعاره آلة سواء دل عليه دلالة ظاهرة أو خفية و سواء أعاره ما يستغنى عنه القاتل أم لا و هذا لا خلاف فيه قال الشافعي و الاصحاب و يحرم عليه لحم ما صاده الحلال المحرم سواء علم به المحرم و أمره بذلك أم لا و هذا لا خلاف فيه ايضا ( و اما ) إذا صاد الحلال شيئا و لم يقصد اصطياده للمحرم و لا كان من المحرم فيه اعانة و لا دلالة فيحل للمحرم أكله بلا خلاف و لا جزاء عليه في ذلك بلا خلاف فان أكل المحرم مما صاده الحلال له أو باعانته أو دلالته ففي وجوب الجزاء عليه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( الاصح ) الجديد لا جزاء ( و القديم ) وجوب الجزاء و هو القيمة بقدر ما أكل هكذا قال الاكثرون تفريعا على القديم و قال الماوردي في في كيفية الضمان على القديم ثلاثة أوجه ( أحدها ) يضمن مثله لحما من لحوم النعم يتصدق به علي مساكين الحرم ( و الثاني ) يضمن مثله من النعم فيضمن بقدر ما أكل من مثله من النعم فان أكل عشر لحمه لزمه عشر مثله ( و الثالث ) يضمن قيمة ما أكل دراهم فان شاء بها تصدق دراهم و ان شاء اشترى بها طعاما و تصدق به هذا نقل الماوردي و على مقتضى الثالث انه ان شاء صام عن كل مد يوما

/ 514