فان ذبح المحرم صيدا حرم عليه أكله وهل يحرم على غيره فيه قولان
( أما ) إذا أكل المحرم ما ذبحه بنفسه فقد ذكر المصنف بعد هذا و سائر الاصحاب أنه لا يلزمه باكله بعد الذبح شيء آخر بلا خلاف عندنا كما لا يلزمه في صيد الحرم بعد الذبح شيء آخر و انما يلزمه في الموضعين جزاء قتله فقط هذا مذهبنا و قال أبو حنيفة يلزمه في صيد الاحرام جزاء آخر و وافقنا في صيد الحرم فلهذا قاس الاصحاب عليه و قاسوه أيضا على من ذبح شاة لآدمي ثم أكلها فانه تلزمه قيمة واحدة و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( فان ذبح المحرم صيدا حرم عليه أكله لانه إذا حرم عليه ما صيد له أو دل عليه فلان يحرم ما ذبحه أولي و هل يحرم على غيره فيه قولان ( قال ) في الجديد يحرم لان ما حرم على الذابح أكله حرم علي غيره كذبيحة المجوسي ( و قال ) في القديم لا يحرم لان ما حل بذكاته الصيد حل بذكاته الصيد كالحلال فان أكل ما ذبحه لم يضمن بالاكل لان ما ضمنه بالقتل لم يضمنه بالاكل كشاة الغير ) ( الشرح ) إذا ذبح المحرم صيدا حرم عليه بلا خلاف و فى تحريمه على غيره القولان اللذان ذكرهما المصنف ( الجديد ) تحريمه و هو الاصح عند الجمهور و قال القاضي أبو الطيب في تعليقه صحح كثيرون من أصحابنا هذا القديم و قال القاضي أيضا في كتابه المجرد و قال أصحابنا القديم هنا هذا كلامه و الصحيح عند الجمهور هو الجديد و دليل الجميع في الكتاب ( و ان قلنا ) بالجديد فاكله المحرم لم يلزمه الجزاء بلا خلاف لانه لم يتلف صيدا فهو كمن أكل ميتة أخرى صرح به الماوردي و غيره فعلى الجديد ذبيحة المحرم ميتة و على القديم ليست ميتة هذا في حق غيره و لا خلاف في تحريمها عليه في الاحرام فلو تحلل و اللحم باق هل يجوز له ( ان قلنا ) يحرم على غيره فعليه أولى و الا فطريقان حكاهما إمام الحرمين و غيره ( أحدهما ) القطع بتحريمه لانا لو أبحناه له بعد التحلل جعل ذلك ذريعة لاي ادخاره قال امام الحرمين و بهذا الطريق قطع المراوزة ( و الطريق الثاني ) فيه وجهان ( أصحهما ) تحريمه لما ذكرناه ( و الثاني ) إباحته لان المنع للاحرام و قد زال و بهذا الطريق قطع المتولي و البغوى و آخرون و نقله امام الحرمين عن العراقيين الا أنه قال زيفوا وجه الاباحة و الله أعلم هذا حكم ذبيحة المحرم ( فاما ) إذا ذبح الحلال صيدا حرميا ففيه طريقان مشهوران و قد ذكرهما المصنف في أواخر الباب الذي بعد هذا ( أصحهما ) أنه كذبيحة المحرم فيحرم عليه بلا خلاف و فى تحريمه على غيره القولان ( الاصح ) تحريمه ( و الثاني ) اباحته ( و الطريق الثاني ) و صححه البندنيجى يحرم على غيره قولا واحدا كما يحرم عليه و الفرق بينه و بين ذبيحة المحرم من وجهين ( أحدهما ) أن صيد الحرم محرم على جميع الناس ( و الثاني )