فرع قال أصحابنا نفقة الصبى في سفره في الحج يحب منها قد نفقته في الحضر من مال الصبى وفي الزائد بسبب السفر خلاف - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع قال أصحابنا نفقة الصبى في سفره في الحج يحب منها قد نفقته في الحضر من مال الصبى وفي الزائد بسبب السفر خلاف

( فرع ) قال أصحابنا نفقة الصبي سفره في الحج يحسب منها قدر نفقته في الحضر من مال الصبي و فى الزائد بسبب السفر خلاف حكاه المصنف و القاضي أبو الطيب في بعض كتبه و صاحبا الشامل و التهذيب و الشاشي و آخرون قولين و حكاهما الشيخ أبو حامد و المحاملي و البندنيجى و القاضي أبو الطيب في تعليقه و المتولي و آخرون وجهين و ذكر المصنف دليلهما قال أبو حامد و المحاملي و المتولي و غيرهم النصوص في الاملاء مخرج و اتفق الاصحاب على ان الصحيح وجوبه في مال الولي ( و الثاني ) يجب في مال الصبي فعلى هذا لو أحرم بغير إذنه و صححناه حلله فان لم يفعل أنفق عليه من مال الولي هكذا ذكر المسألة جميع الاصحاب و لم يذكر المصنف ان القولين مخصوصان بالزائد على نفقة الحضر و لا خلاف في ذلك و قد نقل الاتفاق عليه الشيخ أبو حامد و غيره وكأن المصنف أهمله لظهوره و الفرق بينه و بين عامل القراض فانه إذا سافر باذن المالك و قلنا تجب نفقته في مال القراض فانه يجب كل النفقة على قول لان عامل القراض معطل في سفره عن بعض مكاسبه التي كانت في الحضر فجرت له بخلاف الصبي فان مصلحة السفر مختصة به ( و اما ) قول المصنف في تعليل القول الثاني أنها تجب في مال الصبي لانها وجبت لمصلحته فكانت في ماله كاجرة التعليم فهذا اختيار منه للاصح أن أجرة التعليم تجب في مال الصبي مطلقا و قد سبق في مقدمة هذا الشرح في أول كتاب الصلاة وجه

/ 514