فرع لو اشترى صيدا فوجده معيبا وقد أحرم البائع ففيه تفصيل
فرع متى أمر بارسال الصيد فارسله زال عنه الضمان
على المالك و ان أوجبنا إرساله فهل يزول ملكه عنه فيه قولان ( أصحهما ) يزول فعلى هذا لو أرسله غيره أو قتله فلا شيء عليه و لو أرسله فاخذه غيره ملكه لانه صار مباحا كما كان قبل اصطياده أو لا و لو لم يرسله حتى تحلل فهل يلزمه إرساله فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) يلزمه و هو المنصوص اتفقوا على تصحيحه ( و الثاني ) لا يلزمه و هو قول أبي اسحق المروزي و حكي امام الحرمين على هذا القول وجهين في انه يزول ملكه بنفس الاحرام أم الاحرام يوجب عليه الارسال فإذا أرسل زال حينئذ ( و الاول ) منهما أصح و هو مقتضى كلام جمهور الاصحاب و صرح به جماعة منهم ( و ان قلنا ) لا يزول ملكه فليس لغيره آخذه فلو اخذه لم يملكه و قتله ضمنه و على القولين لو مات في يده بعد إمكان الارسال لزمه الجزاء لانهما مفرعان على وجوب الارسال و هو مقصر بالامساك و لو مات الصيد قبل إمكان الارسال وجب الجزاء على اصح الوجهين و لا يجب في الثاني و به قطع الشيخ أبو حامد في تعليقه و البندنيجي و صاحب البيان و ممن صحح الاول أمام الحرمين و الرافعي و إذا لم يرسله حتى حل من إحرامه و قلنا بالصحيح المنصوص انه يلزمه الارسال بعد التحلل فقتله فوجهان حكاهما الشيخ أبو حامد و الاصحاب ( أحدهما ) لا ضمان لانه قتله و هو حلال ( و أصحهما ) وجوب الجزاء لانه ضمنه باليد في الاحرام فلا يزول الضمان الا بالارسال و اتفق الاصحاب علي انه لا يجب تقديم الارسال على الاحرام و ممن نقل الاتفاق عليه امام الحرمين و الله أعلم ( فرع ) قال الاصحاب متى أمر بإرسال الصيد فارسله زال عنه الضمان و صار الصيد مباحا فمن أخذه من الناس بعد ذلك و هو حلال ملكه و كذا لو أخذه المحرم بعد تحلله ملكه كغيره من الناس و كغيره من الصيود ( فرع ) لو اشترى صيدا فوجده معيبا و قد أحرم البائع فان قلنا للمحرم ان يملك الصيد بالارث رده عليه و الا فوجهان مشهوران ذكرهما ابن الصباغ و المتولي و صاحب البيان و آخرون ( أحدهما ) لا يرد لان المحرم لا يدخل الصيد في ملكه ( و الثاني ) يرد لان منع الرد اضرار بالمشتري قال