فرع لو اشترى صيدا فوجده معيبا وقد أحرم البائع ففيه تفصيل - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع لو اشترى صيدا فوجده معيبا وقد أحرم البائع ففيه تفصيل

فرع متى أمر بارسال الصيد فارسله زال عنه الضمان

على المالك و ان أوجبنا إرساله فهل يزول ملكه عنه فيه قولان ( أصحهما ) يزول فعلى هذا لو أرسله غيره أو قتله فلا شيء عليه و لو أرسله فاخذه غيره ملكه لانه صار مباحا كما كان قبل اصطياده أو لا و لو لم يرسله حتى تحلل فهل يلزمه إرساله فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) يلزمه و هو المنصوص اتفقوا على تصحيحه ( و الثاني ) لا يلزمه و هو قول أبي اسحق المروزي و حكي امام الحرمين على هذا القول وجهين في انه يزول ملكه بنفس الاحرام أم الاحرام يوجب عليه الارسال فإذا أرسل زال حينئذ ( و الاول ) منهما أصح و هو مقتضى كلام جمهور الاصحاب و صرح به جماعة منهم ( و ان قلنا ) لا يزول ملكه فليس لغيره آخذه فلو اخذه لم يملكه و قتله ضمنه و على القولين لو مات في يده بعد إمكان الارسال لزمه الجزاء لانهما مفرعان على وجوب الارسال و هو مقصر بالامساك و لو مات الصيد قبل إمكان الارسال وجب الجزاء على اصح الوجهين و لا يجب في الثاني و به قطع الشيخ أبو حامد في تعليقه و البندنيجي و صاحب البيان و ممن صحح الاول أمام الحرمين و الرافعي و إذا لم يرسله حتى حل من إحرامه و قلنا بالصحيح المنصوص انه يلزمه الارسال بعد التحلل فقتله فوجهان حكاهما الشيخ أبو حامد و الاصحاب ( أحدهما ) لا ضمان لانه قتله و هو حلال ( و أصحهما ) وجوب الجزاء لانه ضمنه باليد في الاحرام فلا يزول الضمان الا بالارسال و اتفق الاصحاب علي انه لا يجب تقديم الارسال على الاحرام و ممن نقل الاتفاق عليه امام الحرمين و الله أعلم ( فرع ) قال الاصحاب متى أمر بإرسال الصيد فارسله زال عنه الضمان و صار الصيد مباحا فمن أخذه من الناس بعد ذلك و هو حلال ملكه و كذا لو أخذه المحرم بعد تحلله ملكه كغيره من الناس و كغيره من الصيود ( فرع ) لو اشترى صيدا فوجده معيبا و قد أحرم البائع فان قلنا للمحرم ان يملك الصيد بالارث رده عليه و الا فوجهان مشهوران ذكرهما ابن الصباغ و المتولي و صاحب البيان و آخرون ( أحدهما ) لا يرد لان المحرم لا يدخل الصيد في ملكه ( و الثاني ) يرد لان منع الرد اضرار بالمشتري قال

/ 514