فرع لو اشترى الحلال صيدا ثم أفلس بالثمن والبائع محرم فهل له الرجوع في الصيد فيه طريقان
المتولي ( فان قلنا ) لا يرد فحكمه حكم من اشترى شيئا فرهنه ثم علم به عيبا و هو مرهون و قال صاحب البيان إذا قلنا لارد فماذا يصنع فيه وجهان ( قال ) القاضي أبو الطيب يرد عليه البائع الثمن و يوقف الصيد حتى يتحلل فيرده عليه لان المتعذر هو رد الصيد دون رد الثمن ( و قال ) ابن الصباغ يكون المشترى بالخيار بين ان يوقف حتى يتحلل البائع و يرد عليه و بين ان يرجع بالارش لتعذر الرد في الحال لانه لو ملك المشترى لزال ملكه عن الصيد الى البائع و لوجب رده عليه لئلا يجتمع العوضان للمشتري ( قلت ) هذا الذي حكاه عن القاضي أبى الطيب انما هو احتمال ذكره في تعليقه و لم يجزم به و الصحيح ما ذكره ابن الصباغ و الله أعلم ( فرع ) لو اشتري الحلال صيد اثم أفلس بالثمن و البائع محرم فهل له الرجوع في الصيد فيه طريقان ( أصحهما ) و به قطع الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب و البندنيجي و الماوردى و المحاملي و ابن الصباغ و سائر العراقيين و القاضي حسين و غيره من الخراسانيين ليس له ذلك و بهذا قطع المصنف في كتاب التفليس و نقله المحاملي هنا في المجموع عن أصحابنا مطلقا و نقل القاضي أبو الطيب في تعليقه و صاحب العدة اتفاق الاصحاب عليه ( و الطريق الثاني ) فيه وجهان حكاه المتولي و آخرون كالرد بالعيب و وجه الجواز رفع الضرر عن البائع و المذهب الاول لان هنا يملك الصيد ا بالاختيار فلم يجزى مع الاحرام كالمشترى بخلاف الارث فانه مجزئ و بخلاف الرد بالعيب علي وجه فانه بغير اختياره فإذا قلنا لا يرجع قال الماوردي و غيره له الرجوع بعد التحلل من إحرامه ( فرع ) لو استعار المحرم صيدا صار مضمونا عليه بالجزاء لله تعالى و القيمة للمعير و ليس له التعرض له فان تلف في يده لزمه الجزاء القيمة فان أرسله عصى و لزمه القيمة لمالك و سقط عنه الجزاء و ان رده إلي المالك بري من حق المالك و لا يسقط عنه الجزاء ما لم يرسله المالك هكذا ذكر هذا الفرع أصحابنا في الطريقتين و اتفقوا علي تحريم اعادة الصيد للمحرم و قد ذكر المصنف تحريم الاعادة في أول كتاب العارية ( و أما ) إذا أودع الصيد عند المحرم فوجهان ( أصحهما ) و به قطع القاضي حسين و البغوى و الرافعي هنا انه يكون مضمونا عليه بالجزاء كما لو استعاره لانه