فرع فيما اذا استعار المحرم صيدا أو أودع عنده - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع فيما اذا استعار المحرم صيدا أو أودع عنده

فرع لو اشترى الحلال صيدا ثم أفلس بالثمن والبائع محرم فهل له الرجوع في الصيد فيه طريقان

المتولي ( فان قلنا ) لا يرد فحكمه حكم من اشترى شيئا فرهنه ثم علم به عيبا و هو مرهون و قال صاحب البيان إذا قلنا لارد فماذا يصنع فيه وجهان ( قال ) القاضي أبو الطيب يرد عليه البائع الثمن و يوقف الصيد حتى يتحلل فيرده عليه لان المتعذر هو رد الصيد دون رد الثمن ( و قال ) ابن الصباغ يكون المشترى بالخيار بين ان يوقف حتى يتحلل البائع و يرد عليه و بين ان يرجع بالارش لتعذر الرد في الحال لانه لو ملك المشترى لزال ملكه عن الصيد الى البائع و لوجب رده عليه لئلا يجتمع العوضان للمشتري ( قلت ) هذا الذي حكاه عن القاضي أبى الطيب انما هو احتمال ذكره في تعليقه و لم يجزم به و الصحيح ما ذكره ابن الصباغ و الله أعلم ( فرع ) لو اشتري الحلال صيد اثم أفلس بالثمن و البائع محرم فهل له الرجوع في الصيد فيه طريقان ( أصحهما ) و به قطع الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب و البندنيجي و الماوردى و المحاملي و ابن الصباغ و سائر العراقيين و القاضي حسين و غيره من الخراسانيين ليس له ذلك و بهذا قطع المصنف في كتاب التفليس و نقله المحاملي هنا في المجموع عن أصحابنا مطلقا و نقل القاضي أبو الطيب في تعليقه و صاحب العدة اتفاق الاصحاب عليه ( و الطريق الثاني ) فيه وجهان حكاه المتولي و آخرون كالرد بالعيب و وجه الجواز رفع الضرر عن البائع و المذهب الاول لان هنا يملك الصيد ا بالاختيار فلم يجزى مع الاحرام كالمشترى بخلاف الارث فانه مجزئ و بخلاف الرد بالعيب علي وجه فانه بغير اختياره فإذا قلنا لا يرجع قال الماوردي و غيره له الرجوع بعد التحلل من إحرامه ( فرع ) لو استعار المحرم صيدا صار مضمونا عليه بالجزاء لله تعالى و القيمة للمعير و ليس له التعرض له فان تلف في يده لزمه الجزاء القيمة فان أرسله عصى و لزمه القيمة لمالك و سقط عنه الجزاء و ان رده إلي المالك بري من حق المالك و لا يسقط عنه الجزاء ما لم يرسله المالك هكذا ذكر هذا الفرع أصحابنا في الطريقتين و اتفقوا علي تحريم اعادة الصيد للمحرم و قد ذكر المصنف تحريم الاعادة في أول كتاب العارية ( و أما ) إذا أودع الصيد عند المحرم فوجهان ( أصحهما ) و به قطع القاضي حسين و البغوى و الرافعي هنا انه يكون مضمونا عليه بالجزاء كما لو استعاره لانه

/ 514