فرع لو كان بين رجلين صيد مملوك لهما فاحرم أحدهما الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع لو كان بين رجلين صيد مملوك لهما فاحرم أحدهما الخ

فرع حيث كان الصيد مضمونا على المحرم بالجزاء فان تلف في يده لزمه الجزاء

ممنوع من وضع اليد عليه فصار كما لو استودع ما لا مغصوبا فعلى هذا ان تلف في يده لزمه الجزاء و لا تلزمه القيمة للمالك الا ان يفرط لان الوديعة لا تضمن إلا بالتفريط و قال القاضي حسين في تعليقه يضمنه و هذا ضعيف و ان أرسله عصي و لزمه القيمة للمالك و ان رده اليه لم يسقط عنه الجزاء ما لم يرسله المالك ( و الثاني ) لا جزاء عليه و ان تلف في يده و به قطع الشيخ أبو حامد و حكاه عنه صاحب البيان في أول كتاب العارية لانه لم يمسكه لنفسه و هذه العلة تنتقض بالمغصوب إذا أودع عنده و الله أعلم قال الماوردي هنا فاما إذا استعار الحلال صيدا من محرم فتلف في يد المستعير ( فان قلنا ) يزول ملك المحرم عن الصيد بالاحرام وجب الجزاء على المحرم المعير لانه كان مضمونا عليه باليد و لا شيء على المستعير لا جزاء و لا قيمة ( أما ) الجزاء فلانه حلال ( و اما ) القيمة فلان المعير لا يملكه ( و إن قلنا ) لا يزول ملك المحرم فلا جزاء على المحرم لانه على هذا القول لا يضمنه الا بالجناية و تجب القيمة على المستعير للمسالك لانها عارية مملوكة فوجب ضمانها بالتلف و الله أعلم ( فرع ) قال أصحابنا حيث صار الصيد مضمونا علي المحرم بالجزاء فان تلف في يده لزمه الجزاء فان قتله حلال في يده فالجزاء علي المحرم و ان قتله محرم آخر فوجهان حكاهما الشيخ أبو حامد و الماوردى و البغوى و آخرون ( أحدهما ) الجزاء عليهما نصفين كما لو اشتركا في قتل صيد ( و أصحهما ) يجب على القاتل و يكون الذي كان في يده طريقا في الضمان ( فرع ) قال إمام الحرمين لو كان بين رجلين صيد مملوك لهما فأحرم أحدهما و قلنا يلزم المحرم إرسال الصيد الذي كان في ملكه قبل الاحرام فالإِرسال هنا ممكن فأقصي ما يمكن أن يرفع يد نفسه عنه قال و لم يوجب الاصحاب عليه السعي في تحصيل الملك في نصيب شريكه ليطلقه و لكن ترددوا في انه لو تلف هل يلزمه ضمان حصته من جهة انه لم يتأت منه إطلاقه علي ما ينبغى و الله أعلم قال المصنف رحمه الله

/ 514