وان كان الصيد غير ما كول ففيه تفصيل والدليل على ذلك
( و ان كان الصيد مأكول نظرت فان كان متولدا بين ما يؤكل و بين ما لا يؤكل كالسمع المتولد بين الذئب و الضبع و الحمار المتولد بين حمار الوحش و حمار الاهل فحكمه حكم ما يؤكل في تحريم صيده و وجوب الجزاء لانه اجتمع فيه جهة التحليل و التحريم فغلب التحريم كما غلبت جهة التحريم في أكله و ان كان حيوانا لا يؤكل و لا هو متولد مما يؤكل فالحلال و الحرام فيه واحد لقوله تعالى ( و حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) فحرم من الصيد ما يحرم بالاحرام و هذا لا يكون الا فيما يؤكل و هل يكره قتله أو لا يكره ينظر فيه فان كان مما يضر و لا ينفع كالذئب و الاسد و الحية و العقرب و الفأرة و الحدأة و الغراب و الكلب العقور و البق و الرغوث و القمل و القرقش و الزنبور فالمستحب أن يقتله لانه يدفع ضرورة عن نفسه و عن غيره و ان كان مما ينتفع به و يستضر به كالفهد و البازى فلا يستحب قتله لما فيه من المنفعة و لا يكره لما فيه من المضرة و ان كان مما لا يضر و ينفع كالخنافس و الجعلان و بنات وردان فانه يكره قتله و لا يحرم ( الشرح ) السمع بكسر السين و الضبع اسم للانثى ( و أما ) الذكر فيقال له ضبعان بكسر الضاد و إسكان الباء و الفأرة مهموزة و يجوز تخفيفها بترك الهمزة و الحدأة بكسر الحاء و بعد الدال همزة و جمعها حدأ كعنبة و عنب و البرغوث بضم الباء و القرقش بقافين مكسورتين قال الجوهرى هو البعوض الصغار قال و يقال الجرجس بجيمين مكسورتين و قيل انه نوع من البق ( و أما ) البازى ففيه ثلاث لغات تخفيف الياء و تشديدها و الثالثة باز بغير ياء أفصحهن البازى بالياء المخففة و لغة التشديد غريبة و ممن حكاها ابن مكي و أنكرها الاكثرون و قد أوضحت ذلك مع ما يتعلق به من جمع الكلمة و تصريفها في تهذيب اللغات ( أما ) الاحكام فنمهذ قبلها بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب و الحدأة و العقرب و الفأرة و الكلب العقور ) رواه البخارى و مسلم و فى رواية لهما ( فيقتلن في الحل و الحرم ) و عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب و الحدأة و العقرب و الفأرة و الكلب العقور ) رواه البخاري و مسلم و فى رواية لمسلم