بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( في الحرم و الاحرام ) و فى رواية لمسلم ( خمس من قتلهن و هو محرم فلا جناح عليه ) و فى رواية عن زيد بن جبير قال ( سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب و هو محرم قال حدثني احدى نسوة النبي صلى الله عليه و سلم انه كان يأمر بقتل الكلب العقور و الفأرة و العقرب و الحدأة و الغراب و الحية ) قال و فى الصلاة أيضا و الله أعلم و عن أبى سعيد الخدرى أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عما يقتل المحرم قال ( الحية و العقرب و الفويسقة و يرمي الغراب و لا يقتله و الكلب العقور و الحدأة و السبع العادي ) رواه أبو داود و الترمذى و ابن ماجه و البيهقى و غيرهم و من رواية يزيد بن أبي زياد و هو ضعيف جدا و قد قال الترمذي انه حديث حسن فان صح حمل قوله و يرمى الغراب و لا يقتله على انه يتأكد ندب قتله كتاكده في الحية و الفأرة و الكلب العقور و الله أعلم و عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( الوزغ فويسق و لم أسمعه أمر بقتله ) رواه البخارى و مسلم و عن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أمر بقتل الاوزاغ ) رواه البخاري و مسلم و عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه و سلم بقتل الوزغ و سماه فويسقا ) رواه مسلم و عن طارق بن شهاب ( أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمر المحرم بقتل الزنبور ) رواه الشافعي و البيهقى باسناد صحيح و عن ربيعة بن عبد الرحمن ابن الجبيرى انه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفرد بعيرا له في طير بالسقيا و هو محرم ) رواه مالك في الموطأ و الشافعي و البيهقى باسناد صحيح و الله أعلم قال أصحابنا ما ليس مأكولا من الدواب