ما حرم على المحرم من الصيد حرم عليه بيضه واذا كسره وجب عليه الجزاء الخ
فرع فيمن أتلف حيوانا وشك ما هو ما كول أم لا
و سنعيدها واضحة إن شاء الله تعالى حيث ذكر المصنف مادتها في باب ما يجوز بيعه و ما لا يجوز ( أما ) القمل فقتله مستحب في الاحرام بلا شك لانه في معني المنصوص عليه في الاحاديث السابقة ( و أما ) في حال الاحرام فان ظهر علي ثياب المحرم أو بدنه فلا يكره له تنحيته و لا يحرم عليه قتله فان قتله فلا شيء فيه لانه ليس مأكولا قال الشافعي و الاصحاب و يكره أن يفلى رأسه و لحيته فان فعل و أخرج منها قملة و قتلها قال الشافعي تصدق و لو بلقمة قال جمهور الاصحاب هذا التصدق مستحب و حكى القاضي حسين في تعليقه و إمام الحرمين و آخرون وجها شاذا ضعيفا انه واجب لما فيه من ازالة الاذى عن الرأس قال القاضي حسين و لو جعل الزيت في رأسه فمات القمل و الصئبان ففى وجوب الجزاء هذان الوجهان هذا إذا جعله في شعر رأسه أو لحيته بعد الاحرام قال الشافعي و الاصحاب قالوا جميعا فان جعله قبل الاحرام فلا فدية قطعا لا واجبة و لا مستحبة قال الشافعي و للصئبان حكم القمل و هو بيض القمل لكن فديته اقل من فدية القمل لكونه أصغر منه قال اصحابنا و حقيقة الفدية ليست للقمل بل للترفه بإزالة الذي عن الراس فاشبه حلق شعر الرأس ( الضرب الثاني ) ما في أصله مأكول كالمتولد بين ذئب و ضبع أو حمار وحش و انس فيحرم التعرض له و يجب الجزاء لما ذكره المصنف و يلحق بهذا الضرب ما تولد من صيد و حيوان أهلي كمتولد بين ضبع و شاة و دجاجة و يعفور و نحو ذلك فيحرم على المحرم التعرض له و يضمنه بالجزاء لما ذكرناه في المتولد بين مأكول و غيره و هذا كله لا خلاف فيه و الله أعلم ( فرع ) قال الشافعي فان أتلف حيوانا و شك هل هو ماكول أم لا أو شك هل خالطه وحشي مأكول أم لا لم يجب الجزاء لان الاصل براءته و لكن يستحب احتياطا و اتفق الاصحاب على هذا و كذلك البيض كالحيوان عند الشك و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و ما حرم على المحرم من الصيد حرم عليه بيضه و إذا كسره وجب عليه الجزاء و قال المزني رحمه الله لا جزاء عليه لانه لا روح فيه و الدليل عليه ما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في بيض النعامة ( يصيبه المحرم ثمنه ) و لانه خارج من الصيد يخلق منه مثله فضمن بالجزاء كالفرخ