ما حرم على المحرم من الصيد حرم عليه بيضه واذا كسره وجب عليه الجزاء الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما حرم على المحرم من الصيد حرم عليه بيضه واذا كسره وجب عليه الجزاء الخ

فرع فيمن أتلف حيوانا وشك ما هو ما كول أم لا

و سنعيدها واضحة إن شاء الله تعالى حيث ذكر المصنف مادتها في باب ما يجوز بيعه و ما لا يجوز ( أما ) القمل فقتله مستحب في الاحرام بلا شك لانه في معني المنصوص عليه في الاحاديث السابقة ( و أما ) في حال الاحرام فان ظهر علي ثياب المحرم أو بدنه فلا يكره له تنحيته و لا يحرم عليه قتله فان قتله فلا شيء فيه لانه ليس مأكولا قال الشافعي و الاصحاب و يكره أن يفلى رأسه و لحيته فان فعل و أخرج منها قملة و قتلها قال الشافعي تصدق و لو بلقمة قال جمهور الاصحاب هذا التصدق مستحب و حكى القاضي حسين في تعليقه و إمام الحرمين و آخرون وجها شاذا ضعيفا انه واجب لما فيه من ازالة الاذى عن الرأس قال القاضي حسين و لو جعل الزيت في رأسه فمات القمل و الصئبان ففى وجوب الجزاء هذان الوجهان هذا إذا جعله في شعر رأسه أو لحيته بعد الاحرام قال الشافعي و الاصحاب قالوا جميعا فان جعله قبل الاحرام فلا فدية قطعا لا واجبة و لا مستحبة قال الشافعي و للصئبان حكم القمل و هو بيض القمل لكن فديته اقل من فدية القمل لكونه أصغر منه قال اصحابنا و حقيقة الفدية ليست للقمل بل للترفه بإزالة الذي عن الراس فاشبه حلق شعر الرأس ( الضرب الثاني ) ما في أصله مأكول كالمتولد بين ذئب و ضبع أو حمار وحش و انس فيحرم التعرض له و يجب الجزاء لما ذكره المصنف و يلحق بهذا الضرب ما تولد من صيد و حيوان أهلي كمتولد بين ضبع و شاة و دجاجة و يعفور و نحو ذلك فيحرم على المحرم التعرض له و يضمنه بالجزاء لما ذكرناه في المتولد بين مأكول و غيره و هذا كله لا خلاف فيه و الله أعلم ( فرع ) قال الشافعي فان أتلف حيوانا و شك هل هو ماكول أم لا أو شك هل خالطه وحشي مأكول أم لا لم يجب الجزاء لان الاصل براءته و لكن يستحب احتياطا و اتفق الاصحاب على هذا و كذلك البيض كالحيوان عند الشك و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و ما حرم على المحرم من الصيد حرم عليه بيضه و إذا كسره وجب عليه الجزاء و قال المزني رحمه الله لا جزاء عليه لانه لا روح فيه و الدليل عليه ما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في بيض النعامة ( يصيبه المحرم ثمنه ) و لانه خارج من الصيد يخلق منه مثله فضمن بالجزاء كالفرخ

/ 514