بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فان كسر بيضا لم يحل له أكله و هل يحل لغيره فيه قولان كالصيد و قال شيخنا القاضي أبو الطيب رحمه الله في تحريمه علي غيره نظر لانه لا روح فيه فلا يحتاج الي ذكاة و ان كسر بيضا مذرا لم يضمنه من النعامة لانه لا قيمة له و يضمنه من النعامة لان لقشر بيض النعامة قيمة ( الشرح ) أما حديث أبى هريرة فرواه ابن ماجه و الدار قطنى و البيهقى من رواية أبي المهزم يزيد بن سفيان عن أبي هريرة و أبو المهزم هذا ضعيف باتفاق المحدثين و بالغوا في تضعيفه حتى قال شعبة لو أعطوه فلسا لحدثهم سبعين حديثا و ذكر البيهقي في الباب أحاديث كثيرة و آثارا ( و قوله ) لانه خارج من الصيد احتراز من بيض الدجاج ( و قوله ) يخلق منه مثله احتراز من البيض المذر ( أما ) الاحكام فقال الشافعي و الاصحاب كل صيد حرم على المحرم حرم عليه بيضه و إذا كسره لزمه قيمته هذا مذهبنا و به قال العلماء كافة إلا المزني و داود فقالا هو حلال و لا جزاء فيه و اتفق أصحابنا على أن البيض المذر لا يحرم و لا جزاء في إتلافه الا ان يكون بيض نعامة فعليه قيمته لان قشرهما ينتفع به متقوم هذا هو المذهب و به قطع المصنف و الاصحاب في جميع الطرق الا إمام الحرمين فانه قل لو كسر بيضة للنعامة مذرة فلا شيء عليه قال و ان قدرت قيمته فهي للقشر و ليس هو مضمونا كما لا يضمن الريش