فرع لو تطيب الصبى أو لبس ناسيا فلا فدية قطعا وان تعمد قال اصحابنا ينبنى ذلك على القولين المشهورين في كتاب الجنايات
فرع ليس للولى أن يسلم نفقة إلى الصبى
أن أجرة تعلمه ما ليس متعينا بعد البلوغ كما زاد على الفاتحة و الفقه و غير ذلك في مال الولي فحصل أن الاصح وجوب نفقة الحج في مال الولي و وجوب أجرة تعلم ما ليس بواجب في مال الصبي و الفرق أن مصلحة التعلم كالضرورية و إذا لم يجعلها الولى في صغر الصبي احتاج الصبي إلى استدراكها بعد بلوغه بخلاف الحج قال الشيخ أبو حامد و لان مؤنة التعليم يسيرة غالبا لا تجحف بمال الصبي بخلاف الحج و الله أعلم ( فرع ) قال المتولي ليس للولي أن يسلم النفقة إلى الصبي و لكن إن كان معه أنفق عليه و إن لم يكن معه سلم المال إلي أمه لتنفق عليه فلو سلمه إلى الصبي فان كان المال من مال الولى فلا شيء على أحد و إن كان من مال الصبي ضمنه الولى لتفريطه و الله أعلم ( فرع ) قد سبق أنه يجب على الولى منع الصبي من مخطورات الاحرام فلو تطيب أو لبس ناسيا فلا فدية قطعا و ان تعمد قال اصحابنا ينبني ذلك على القولين المشهورين في كتاب الجنايات أن عمد الصبي عمد أم خطأ الاصح أنه عمد ( فان قلنا ) خطأ فلا فدية و الا وجبت قال امام الحرمين و بهذا قطع المحققون لان عمده في العبادات كعمد البالغ و لهذا لو تعمد في صلاته كلاما أو في صومه أكلا بطلا و حكى الدارمي قولا غريبا انه ان كان الصبي ممن يلتذ بالطيب و اللباس وجبت و إلا فلا و لو حلق أو قلم ظفرا أو قتل صيدا عمدا و قلنا عمد هذه الافعال وسهوها سواء و هو المذهب وجبت الفدية و الا فهي