بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لمالكه و لا جزاء و به قال بعض أصحاب داود لانه مملوك فاشبه الانعام .دليلنا عموم قول الله تعالى ( و من قتله منكم متعمدا فجزاء ) و لانه تعلق به حقان حق لله تعالي و حق للآدمي فوجب بدله كما لو أكره إمرأة على الزنا لزمه الحد و المهر و كما لو وطي زوجة أبيه بشبهة لزمه مهران مهر لها و مهر لابيه لانه أفسد نكاحه و فوت عليه البضع و يخالف الانعام لانها ليست صيدا و انما ورد اللشرع بالجزاء في الصيد و الله أعلم ( الثامنة ) إذا قتل القارن صيدا لزمه جزاء واحد كما لو تطيب أو لبس تلزمه فدية واحدة هذا مذهبنا و به قال مالك و أبو ثور و ابن المنذر و أحمد في اصح الروايتين عنه .و قال أبو حنيفة عليه جزءان لانه ادخل النقص على الحج و العمرة بقتل الصيد فوجب جزءان كما لو قتل المفرد في حجه و فى عمرته .دليلنا المقتول واحد فوجب جزاء واحد كما لو قتل المحرم صيدا في الحرم فانه وافقنا انه يجب عليه جزاء واحد مع انه اجتمع في حرمتان ( و اما ) ما قاس عليه فالمقتول هناك اثنان ( التاسعة ) يجب الجزاء علي المحرم بإتلاف الجراد عندنا و به قال عمر و عثمان و ابن عباس و عطاء قال العبدرى و هو قول أهل العلم كافة الا ابا سعيد الاصطخرى فقال لا جزاء فيه و حكاه ابن المنذر عن كعب الاحبار و عروة بن الزبير قالوا هو من صيد البحر فلا جزاء فيه و احتج لهم بحديث ابي المهزم عن ابى هريرة قال ( اصبنا سربا من جراد فكان رجل يضرب بسوطه و هو محرم فقيل له ان هذا لا يصلح فذكر ذلك للنبي صلي الله عليه و سلم فقال انما هو من صيد البحر ) رواه أبو داود و الترمذى و غيرهما و اتفقوا علي تضعيفه لضعف أبى