مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المهزم و هو بضم الميم و كسر الزاي و فتح الهاء بينهما و اسمه يزيد بن سفيان متفق على ضعفه و سبق بيانه قريبا عند ذكر البيض .

و فى رواية لابى داود عن ميمون بن حابان عن أبى رافع عن أبي هريرة عن النبي صلي الله عليه و سلم قال ( الجراد من صيد البحر ) قال أبو داود وابوالمهزم ضعيف و الروايتان جميعا و هم .

قال البيهقي و غيره ميمون بن حابان معروف .

و احتج الشافعي و الاصحاب و البيهقي بما رواه الشافعي باسناده الصحيح أو الحسن و البيهقي عن عبد الله ابن أبي عمار انه قال ( أقبلت مع معاذ بن جبل و كعب الاحبار في أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة حتى إذا كنا ببعض الطريق و كعب على نار يصطلى فمرت به رجل من جراد فأخذ جرادتين قتلهما و نسي إحرامه ثم ذكر إحرامه فألقاهما فلما قدمنا المدينة دخل القوم على عمرو دخلت معهم فقص كعب قصة الجرادتين على عمر رضي الله عنه قال ما جعلت على نفسك يا كعب قال درهمين قال بخ درهمان خير من مائة جرادة اجعل ما جعلت في نفسك ) و باسناد الشافعي و البيهقى الصحيح عن القاسم بن محمد قال ( كنت جالسا عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها و هو محرم فقال ابن عباس فيها قبضة من طعام و لتأخذن بقبضه من جرادات و لكن و لو ) قال الشافعي ( قوله ) و لتأخذن بقبضه جرادات أى انما فيها القيمة و قوله و لو يقول يحتاط فتخرج أكثر مما عليك بعد أن أعلمتك انه أكثر مما عليك .

و باسنادهما الصحيح عن عطاء قال ( سئل ابن عباس عن صيد الجراد في الحرم فقال لا و نهي عنه ) قال فاما قلت له و أما رجل من القوم فان قومك يأخذونه و هم محتبون في المسجد فقال لا يعلمون و فى رواية منحنون قال الشافعي هذا أصواب كذا رواه الحفاظ منحنون بنونين بينهما الحاء المهملة ( و الجواب ) عن حديث أبى هريرة في الجراد انه من صيد البحر انه حديث ضعيف كما سبق و دعوى انه بحري لا تقبل بغير دليل و قد دلت الاحاديث الصحيحة و الاجماع انه مأكول فوجب جزاؤه كغيره و الله أعلم .

( العاشرة ) كل طائر و صيد حرم علي المحرم يحرم عليه بيضه فان أتلفه ضمنه بقيمته .

هذا مذهبنا و به قال أحمد و آخرن ممن سنذكره ان شاء الله تعالى .

و قال المزني و بعض أصحاب داود لا جزاء في البيض و قال مالك يضمننه بعشر ثمن اصله قال ابن المنذر اختلفوا في بيض الحمام فقال على و عطاء في كل بيضتين درهم و قال الزهري و الشافعي و أصحاب الرأي و أبو ثور فيه قيمته و قال مالك يجب فيه عشر ما يجب في أمه قال و اختلفوا في بيض النعام

/ 514