مجموع فی شرح المهذب جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 7

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فقال عمر بن الخطاب و ابن مسعود و ابن عباس و الشعبى و النخعي و الزهري و الشافعي و أبو ثور و أصحاب الرأي يجب فيه القيمة .

و قال أبو عبيدة و أبو موسى الاشعرى يجب فيه صيام يوم أو إطعام مسكين و قال الحسن فيه جنين من الابل و قال مالك فيه عشر ثمن البدنة كما في جنين الحرة غرة عبد أو أمة قيمته عشر دية الام .

قال و روينا عن عطاء فيه خمسة أقوال ( أحدها ) كقول الحسن ( و الثاني ) فيها كبش ( و الثالث ) درهم ( 1 ) دليلنا انه جزء من الصيد لا مثل له من النعم فوجبت قيمته كسائر المتلفات التي لا مثل لها .

و ذكر البيهقي فيه بابا فيه أحاديث و أثار و ليس فيها ثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم ( الحادية عشرة ) إذا أحرم و فى ملكه صيد فقد ذكرنا أن الاصح عندنا انه يلزمه إرساله و يزول ملكه عنه .

و قال العبدرى و قال مالك و أبو حنيفة و أحمد لا يزول ملكه و لكن يجب إزالة يده الظاهرة عنه فلا يكون ممسكا له في يده و يجوز أن يتركه في بيته و قفصه و قال ابن الزبير قال مجاهد و عبد الله بن الحرث و مالك و أحمد و أصحاب الرأي ليس عليه إرسال ما كان في منزله ؟ قال و قال مالك و الاوزاعى و أحمد و أصحاب الرأي إن كان في يده صيد لزمه إرساله و قال أبو ثور ليس عليه إرسال ما في يده قال ابن المنذر و هذا صحيح ( الثانية عشرة ) قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن صيد البحر مباح للمحرم اصطياده و أكله و بيعه و شراؤه قال و اختلفوا في قوله تعالى ( و طعامه متاعا لكم و للسيارة ) فقال ابن عباس و ابن عمر هو ما لفظه البحر و قال ابن المسيب صيده ما اصطدت و طعامه ما تزودت مملوحا ( قلت ) و أما طير الماء فقال الاوزاعي و الشافعي و أبو ثور و أصحاب الرأي و عوام أهل العلم هو من صيد البر فإذا قتله المحرم لزمه الجزاء و الله أعلم .

( الثالثة عشرة ) قال العبدرى الحيوان ضربان أهلي و وحشي فالاهلى يجوز للمحرم قتله إجماعا و الوحشي يحرم عليه إتلافه ان كان مأكولا أو متولدا من مأكول و غيره و ان كان مما لا يؤكل و ليس متولدا من مأكول و غيره هذا مذهبنا و به قال أحمد و داود و قال أبو حنيفة عليه الجزاء الا في الذئب و قال ابن المنذر ثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( خمس لا جناح على من قتلهن في الاحرام الغراب و الفأرة و العقرب و الكلب العقور و الحدأة ) ) قال فأخذ بظاهر هذا الحديث الثوري و الشافعي و أحمد و إسحق ان أحمد لم يذكر الفأرة قال و كان مالك يقول الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم كالأَسد و النمر و الفهد و الذئب .

قال فأما ما لا يعد و من السباع ففيه الفدية قال و قال أصحاب الرأي إن ابتدأه السبع فلا شيء عليه و إن


1 - كذا بالاصل و انظر أين الرابع و الخامس

/ 514